مسائل أبي الوليد ابن رشد202]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم

202]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع سلعته بدينار ذهب واتفقا في الربح بشيء زائد عليه، فدفع المبتاع اليه عشرة دراهم، وقال له: يبقي على الباقي، حتى أسوقه اليك، أيجوز هذا أم لا؟ وهي تشبه المسألة التي تقدمت.
فقال: لا يجوز له أن يأخذ منه دراهم، الا بجزء معلوم من المثقال، ويبقى له عليه ما بقي من أجزاء المثقال، لا يكون بينه وبينه فيه صرف.
وبالله التوفيق.

جارٍ التحميل