[16]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
البلوغ لما عقد عليه ابوه؟
وسئل رضي الله عنه في رجل زوج ابنا له صغيرا من يتيمة بكر، بالغ، زوجها ابن عمها بمهر معجل ومؤجل، التزم الأب دفع المعجل عن ابنه، وضربا للمؤجل منه اجلا.
فلما بلغ الابن ابى من التزام النكاح، والشروط.
بين لنا ما يلزم الاب فيما التزمه من النقد؟ وهل يمضى النكاح ام ينفسخ؟ يعظم الله أجرك.
فأجاب ايده الله.
إذا بلغ الابن فابى من التزام ما عقده عليه أبوه، قبل الدخول، كان مخيرا بين أن يمضى النكاح على نفسه، فليزمه كل ما شرط عليه أبوه، أو يرد النكاح عن نفسه، فلا يكون عليه شىء ويسقط عن الأب، أيضا، ما التزمه عن ابنه، من معجل المهر، لان ذلك يكون فسخا بغير طلاق.
وهذا الذى أختاره، وأتقلده مما قيل في ذلك.
وبالله التوفيق بعزته.