[2]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الثانية فهى رجل، كانت له دنانير في ذمة رجل، فقضاه وزنها حلى ذهب في جودة ذهبه، او أقل عيارا منها، بوزنها، دون عادة، ولا شرط، ولا عدة، والدنانير إذا امتحنت بالوزن، منفردة، وجد بعضها أفى من بعض.
فإذا جمعت المائة منها بالصنجة ربما صدقت أو نقصت من الوزن.
وكيف إن قضاه مرابطية عن عبادية؟.
جوابها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
فأما الذى اقتضى من دنانير له، تجوز عددا، حلى ذهب، بوزن دنانيره، مثل عينه أو أدنى، فلا يجوز لعدم المماثلة في ذلك، مع القصد إلى المبايعة، لما في ذلك من اختلاف الأغراض.
وأما اقتضاؤه الذهب المرابطية من العبادية فهو جائز؛ لأن الفضل في ذلك من جهة واحدة، اذ العبادية أدنى في العيار، وأقل في الوزن.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.