[7] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السابعة فهي رجل له جنة، فيها عين ماء، نصب عليها رحا، وطحنت له مدة، وله صهر يجاوره في جنة أخرى، استنبط فيها عينا، بينها وبين عين الأول أزيد من خمسين ذراعا، عرضا، فضعفت عين
الأول، وتعطل طحنه، وتشكى من فعل صهره، وزعم أن ماءه هو الذي عنده، إلا أنه لم يخاصمه، ثم نصب هذا الآخر رَحَا على الماء الذي خرج عنده وطحنت نحو الستة أعوام والأول حاضر عالم، إلا أنه منكر غير مخاصم، ثم قام بعد ذلك يطلب المخاصمة في مائه.
فهل بناؤه ونفقته، بمحضره، حوز، يقطع دعواه، كما وقع لابن القاسم، لاسيما وهو لم يخاصم، وإنما تشكى وقد علمت ما حكى ابن سحنون عن أبيه فيمن خاصم، ثم ترك أنه لا يدفع الحوز إلا أن يقولوا: لم يزل يخاصم ويطلب، أم لا ترى في هذه المسألة من الحيازة المعلومة في غيرها؟.
بينه مأجورا.
الجواب عليها: تصفحت، وفقنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه فيما سألت عنه: أن يحلف صاحب العين الأول في مقطع الحق بالله الذي لا إله إلا هو، ما رضي بإسقاط حقه فيما أضر به صهره فيه، بانتقاص ماء عينه، باستنباط العين في جنته، ولا سكت طول هذه المدة إلا على أن يقوم بحقه متى شاء، فإن حلف على ذلك كان له أن يقوم عليه بردم العين التي استخرج في جنته، إن قال أهل المعرفة والبصر: أنه اجتَرَّ بها ماء عين صهره، وأضربه في ذلك ضررا بينا، لا يشكون فيه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.