[6]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال السادس في مسجد جامع احترق منه بلاطان، مُسَقَّفانِ، وليس في غلته ما يبني منه إلا بأن لا يدفع لإمامه وقَوَمَتِه شيء، هل يبنى الجامع، ويكون بنيانه مقدماً على إمامه وسَدَنِتُه، أم يترك دون بنيان، وتدفع غلته لمن ذكر؟ وكيف إن أمتنع إمامه من الصلاة فيه، وخَدَمَتُه من خِدْمته إلا أن تستمر عليهم غلته، هل يكون ذلك جرحة فيهم أم لا، والعامة لا تعدل (بإمامهم) أحداً، لميلهم إليه؟
بين لنا الجواب في ذلك.
الجواب عليه: بنيان ما احترق من بلاطات الجامع مقدم على أجرة إمامه، وقومته، إلا إجارة المثل في خدمته التي لا بد منها؛ من فتحه، وغلقه، وكنسه، ووقيده، إن لم يوجد من يتطوع بذلك من غير أجرة.
وبالله التوفيق.