[4]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الرابعة فهي إذا كان هذا النظر المخصوص المذكور، والولاية المقيدة في قضية محجور عليه، فتثبت عند المقلد ما يوجب صرفه،
وتقديم غيره ممن ينظر في ماله، ويتكلم عنه بسببه، ففعل ذلك.
هل على هذا القاضي، المقلد أمر هذه القضية، دركٌ في فعله؟ وهل هذا متعين عليه، أم ليس يلزمه إلا إقامة وكيل يخصم عنه فيه فقط؛ بخلاف قضاء العموم؟
بين لنا جوابك في ذلك مأجورا، إن شاء الله.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإذا ثبت عند القاضي المصروف إليه الحكم في قضية محجور عليه: أن وصيه غير موثوق فيما تخاصم به له وعليه، فيما يطلب أو يطلب به، أو يستقر له بيده مما يحكم له به، فيجب أن يوكل له وكيلا يقيمه له مقام الوصي في ذلك كله، ولا يعزل الوصي عن النظر له جملة، وإن كانت عنده لليتيم حجة سمعها منه، ونظر فيها، وإن ذكر حجة عليه لم يسمعها منه.
هذا الذي أراه في هذه، والله الموفق للصواب برحمته لا رب غيره.