[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه، عن الرجل تكون له دراهم عند أناس ضعفاء فيحول عليه حول الزكاة فيريد أن يتركها لهم، عوضا عن زكاته هل يجوز له أم لا؟ ونص السؤال:
جوابك - رضي الله عنك - في رجل له على انسان درهمان، وعلى آخر أربعة دراهم، وعلى ثالث عشرة دراهم، فلما حال عليه وقت الزكاة، رأى أن هؤلاء الذين عليهم الدين، أهل قلة فأراد أن [195] يتركها لهم، ويقطعها من زكاته، هل له ذلك أم لا؟ وكيف ان كانت زكاته كلها؟.
فأجاب، رضي الله عنه، على ذلك:
لا يجوز أن يعد ذلك من زكاته، ولا يجزئه إن فعل.
وبالله التوفيق.