[7]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في امرأة كانت لها خادم صفراء وعند دخول المرابطين اشبيليه تغلب على الخادم المذكورة، أحدهم وأخذها، وبقيت عنده مدة.
ثم انه تبين له: أن الخادم كانت للمرأة فصرفها عليها ومع ذلك لم تأمن من التسبب اليها فيها فعقدت لها عقد تدبير، وذهبت الان المرأة إلى فسخ التدبير إذ أمنت ما كانت تتوقعه من التسبب اليها: فأفتنا ان كان لها فسخ التدبير أم لا يعظم الله اجرك.
فأجاب ايده الله:
لا تصدق المرأة فيما ادعته، ولا يكون لها إلى فسخ التدبير سبيل، الا ان تكون قد أشهدت في السر، قبل تدبيرها: أنها دبرتها لما تتوقعه من التسبب اليها فيها بغير حق، لا لبر تقصده، وانها إذا أمنت من ذلك فهي أمتها، لا تدبير لها وتكون البينة عالمة بتوقيعها ما ذكرت من التسبب اليها بغير حق.
والله ولي التوفيق.