[22]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في قرية تشتمل على حوائر كثيرة مفترقة وكل حارة منها منسوبة إلى قوم معروفة لهم ولآبائهم فقام اهل حارة من تلك الحوائر، على أهل حارة أخرى فادعوا عندهم املاكا وارتفعوا جميعا إلى صاحب احكامهم ووكل كل فريق منهم وكيلا مفوضا على الاقرار والانكار والخصام وقبض الايمان وردها وغير ذلك مما يتضمنه التوكيل الجامع لمعاني التوكيل واخذ وكيل منهما نسخة صاحبه.
فقال وكيل المطلوبين لوكيل: قل لموكليك يحوزوا ما ادعوا به ويحلفوا عليه أنه لهم، ويستحقوه فعقد عليهم عقدا بالرضا بأيمنهم بعد الحيازة.
فلما جاء الطالبون بعضوا تلك الأملاك المطلوبة: فقالوا عن بعضهم: هي لجميعنا وعن بعضها: هي لفلان ولأخيه فلان ابني فلان منا، وقالوا عن بعضها: هي لجميعنا ولفلان وفلان معنا ممن لم يخاصم معهم، ولا وكل بتوكلهم.
بين لنا هل تجوز الحيازة على هذا التبعيض؟ وهل يلزم المطلوبين اسلامها بعد ايمان الطالبين، ام لا؟ وبالواجب في ذلك، يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله:
تصفحت سؤالك ووقفت عليه.
واذا كان الامر على ما وصفته، فلمن شاء من الطالبين الذين وكلوا الوكيل ان يحلف على ما جازه وحده وادعاه، أو بعضه، ملكا لنفسه، فاذا حلف على ذلك استحق ما حلف عليه بيمينه، وليس ذلك لمن لم يخاصم معهم ولا دخل في توكيل وكيلهم.
وبالله التوفيق.