[1]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
[111] واحدى المسائل التي سألته عنها، وهي مسألة الشفيع الحاضر، الذي صالح المشتري في غيبة شركائه، انما وقع صلحه على حصته، وحصة أشراكه، ثم قدم اشراكه، وأخذ الجميع
وجوابه ينبئ أنه انما ظهر له من سؤالي: أن الصلح انما وقع على حصته خاصة، على ظاهر التعليل؛ لانه قال في الفرق بين هذه المسألة ومسألة يحيى عن ابن القاسم في قاتل القتيلين إذا صالح أولياء القتيل الواحد، ثم قتله أولياء القتيل الأخر، أن الصلح ينتقض، لان القاتل إذا قتل، لم ينتفع بشىء من صلحه، والمشترى، إذا صالح احد الشفعاء، قد انتفع بصلحه، لقلة ضرر الشركة، واى شركة تبقى له، إذا أخذ الشفعاء الغيب جميع ما في يده، عسى أن ينعم النظر، ويبين ذلك لى بيانا شافيا، مانا متطولا.