مسائل أبي الوليد ابن رشد[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً.

[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل رضي الله عنه، عن رجل باع سلعة من رجل، وأراد أن يقطع ثمنها، شيئاً بعد شيء، في ثياب يعطيها اياه يصبغها له.
ونص السؤال من أوله إلى آخر حرف فيه: جوابك في رجل باع سلعة من صباغ بعشرة مثاقيل أو نحوها، وقال له: تصبغ لي في هذه العشرة المثاقيل ملاحم وعلى هذا تم البيع بينهما وعلى أن يعطيه صاحب السلعة نصف ثمن ما يصبغ، ويقطع له النصف الثاني ان صبغ ثيابا بمثقالين، أعطاه مثقالا وقطع له مثقالا، حتى يتم ثمن السلعة، وثمن الصبغ معلوم بينهما، وهو كسوتان ونصف من سمائي أو أحمر بمثقالين والأخضر ثلاث كسى بمثقال، والكسوة من أربعة وعشرين ذراعا، هل يجوز ذلك كله أم لا؟ وكيف وجه العمل في ذلك؟ فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب ك لا يجوز ذلك، لأنه يدخله غير ما وجه من الفساد، من ذلك الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ.

جارٍ التحميل