مسائل أبي الوليد ابن رشد[11]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟

[11]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل رضي الله عنه في رجل وهبته امرأته هبة صحيحة،

وملكها اعواما، ثم اعمرها الزوجة طول حياتها وملكها لها فبقيت في ملكها ما شاء الله، ثم تشاجرا، فظن الزوج أن الزوجة منت عليه بتلك الهبة، فأقسم بالهبة صدقة على المساكين، إن قبلها طول حياة الزوجة، فأقسمت له الزوجة، انها ما منت عليه ولا عرضت له بمن.
افتنا يرحمك الله: هل تتعلق اليمين بالهبة؟ وهل على الزوج فيها شيء إن امسكها؟ مأجورا إن شاء الله.
فأجاب، أيده الله: تلزمه اليمين وتتعلق بالهبة وتجب عليه الصدقة بها على جميع المساكين ان ردتها اليه، فقبلها منها، الا انه لا يقضي عليه بذلك وبالله التوفيق بعزته.

جارٍ التحميل