مسائل أبي الوليد ابن رشد[92]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.

[92]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل، رضي الله عنه، عمن حبس حبسا على ابنه له، وعلى عقبها، وجعل مرجعه على مسجد، وشرط في حبسه: أنه ان تمادى به العمر، واحتاج، رجع في حبسه، وباعه، وأنفقه على نفسه.
هل ينفذ له الحبس، ويجوز الشرط فيه؟ أو / يبطل الشرط وينفذ الحبس؟ أو يبطل الحبس؟ فأجاب أيده الله، بأن قال:

الشرط الذي ذكرت ان كان في أصل التحبيس يوجب صرف الحبس بعد موت المحبس، إلى معنى الوصية، على مذهب مالك وأصحابه.
فان كان قد ملت، نفذ الحبس من ثلثه، ان حمله الثلث، وان لم يحمله فما حمل منه الثلث.
وبالله التوفيق.

جارٍ التحميل