مسائل أبي الوليد ابن رشد[14]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل

[14]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل رضي الله عنه في امرأة وهبت لزوجها في صحتها نصف صداقها المنعقد لها، وقبل ذلك زوجها وأشهد على ذلك رجلا واحدا وأربعا من النساء قوابل ثم ان المرأة عاشت بعد ذلك نحو عام أو أكثر ومرضت واشهدت على نفسها رجالا سوى ذلك الرجل والنساء وقالت لهم: إني قد كنت وهبت لزوجي في صحتي وجواز فعلي نصف صداقي وانا أشهدكم الان: أني قد وهبت له ذلك وكنت أمضيت له ذلك وقبل الزوج، ايضا ذلك ثم ان المرأة توفيت.
أتجوز الهبة ام لا تجوز؟ وهل تجوز شهادة النساء وشهادة الرجل الواحد معهن؟ فبين لنا ما يجب في ذلك يعظم الله اجرك ويجزل ثوابك فأجاب رضي الله عنه:

إن كان الرجل، عدلا، والنساء عدولا، أو اثنتان / منهن، ثبتت الهبة بشهادتهم، وجازت، ولا يلتفت إلى اشهادها على نفسها بذلك في مرضها الذى توفيت منه.
وبالله التوفيق.

جارٍ التحميل