[273]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل أسقط عن زوج ابنته قطيعا من الصداق قبل الدخول، ثم دخل الزوج بها، ومكثت في عصمته أعواما، ثم توفيت، وورثها ورثتها، ثم توفي وزجها بعدها، فأرادت ابنته منها القيام فيما كان أسقط جدها عن أبيها من الصداق.
وهذا نص السؤال: للفقيه الأجل الطول في المجاوبة على ما أسأله عنه، وذلك أن مريم بنت محمد بن عيسى، كان جدها عبد الرحمان بن يزيع، والد أمها، قد أسقط عن أبيها محمد بن عيسى المذكور من نقد أمها عزيزة ابنة عبد الرحمن المذكور، أربعين مثقالا عن
زوجها محمد بن عيسى المذكور، حين أراد الدخول بها، رفقا به، وإحسانا إليه، وأَنَّهُ دخل بها، وهي بكر، ثم توفيت عنه، وورثها، ثم توفي هو بعدها أرادت الآن ابنتها مريم القيام فيما كان أسقطه جَدُّها المذكور لأبيها المذكور، وزعمت أن ذلك لا يجوز على أمها.
فهل يجوز هذا الإسقاط المذكور على أمها أم لا، إذ لم يرد والدها قبل وقت البناء على أمها طلاقها، ولا ذكر في صداقها جدها عند الإسقاط أكثر من قوله: " رفقا به، وإحسانا إليه "، ولم يذكر أنه إنما فعل ذلك به لعسره بالمهر، ولا خوف الطلاق، ولا لوجه ينظر فيه أكثر من اللفظة المتقدمة؟
بين لنا ذلك يعظم الله أجرك.
فأجاب وفَّقَهُ الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وما وضعه الأب من صداق ابنته عن زوجها عند ابتنائه بها جائز عليها، نافذ؛ لأن أمره في ذلك محمول على النظر إليها، حتى يعلم خلاف ذلك، إذ لو زوَّجَها منه ابتداء بما بقي من صداقها بعد الوضيعة لجاز ذلك عليها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.