[306]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي الله عنه، عن الزوج إذا ضمن شورة زوجته عندما تزف إليه، وضاعت الشورة بعد ذلك.
ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في الزوجة إذا زُفَّت إلى زوجها، وضمن الزوج الشورة، التي جهزت بها إليه، وضاعت، هل يلزمه ما ألزم نفسه، أو يكون ذلك من باب من التزم ضمان ما لا يغاب عليه في العارية، وعلى من أسقط الشفعة قبل وجوبها؟ أو هل تجري المسألة على مسألة من قال: أنا ضامن لرهنك، وما نقص نقص من حقك؟.
فجاوب على ذلك، رضي الله عنه، بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والواجب في هذا: أن ينظر إلى الوجه، الذي خرج عليه ضمان الشورة؛ فإن كان من أجل أنه خشيت عليها الزوجة، فلا يلزمه ضمانها، إن قامت البينة على تلفها من غير فعله، وإن كان من أجل أنه خشي هو، عليها، فلا شيء عليه، إن قامت البينة على تلفها من غير فعله ويلزمه ضمانها على كل حالٍ، إن لم توجد، وادعى تلفها، فلم يعلم ذلك إلا بقوله.
وبالله التوفيق، لا شريك له.