مسائل أبي الوليد ابن رشد[178]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام

[178]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل رضي الله عنه، عن الرجل يجبر ما فاته من الصلاة، هل له ان يمنع من يمر بين يديه أم لا؟ وهل المار آثم في مروره أم لا؟.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل فاتته، من الصلاة مع الإمام، ركعة أو ركعتان، فلما سلم الإمام، قام ليجبر ما فاته، فمر

عليه انسان، هل له أن يمنعه، أم لا يمنعه؟ وهل يكون حكمه في قضائه، كحكمه مع امامه؟ وهل يكون المار بين يديه مأثوما أم لا؟ فأجاب وفقه الله: إذا قام لقضاء ما فاته من صلاته، فان كانت بقربة سارية سار اليها، وكانت سترة، له، في بقية صلاته، وان لم تكن بقربة سارية صلى كما هو، ودرأ من يمر بين يديه، وما استطاع.
ومن مر بين يديه فهو آثم، وأما من مر بين الصفوف إذا كان القوم في الصلاة مع امامهم فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإمام سترة لهم.
وبالله التوفيق لا شريك له.

جارٍ التحميل