مسائل أبي الوليد ابن رشد[156]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة

[156]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل، رضي الله عنه، عن هذه المسألة، ونصها.
الجواب، رضي الله عنك، في رجل زوج ابنته من رجل، وتحمل الأب عنه النقد، والهدية، والكالىء معلوم إلى أجل معلوم.
ثم ان أبا الجارية قال لأبي المتزوج: أعط لابنك من مالك شيئاً، فقال: لا أعطيه من مالي شيئاً، أنا أتطوع أن أنفق عليه ثلاث سنين، وأسكنه / دارا معلومة من ديارى، وأعطيه خمس ما أستغله من ضيعتى.
بين لنا ما يجوز من ذلك، مأجورا موفقا ان شاء الله تعالى.
فجاوب، رضي الله عنه: يلزمه ما تطوع به، بعد عقد النكاح، إذا أشهد بايجاب ذلك على نفسه، ويحكم عليه بخمس غلة ضيعته، ما دام

الأب حيا، وبنفقته عليه مدة الثلاثة أعوام الا أن يموت الأب قبل ذلك.
وأما الدار، التى أسكنه اياها، فان قبضها في حياة أبيه كان له سكناها، ما عاش في حياة الأب، وبعد وفاته.
وبالله التوفيق.

جارٍ التحميل