مسائل أبي الوليد ابن رشد[7]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط

[7]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

سؤال آخر.
قال: وأسأله - أعزه الله - حاكم أشهد على رجل، غير مولى عليه، بتحجير البيع عليه في رباعه، خاصة، هل ينفذ ذلك؟ وهل هو حجران تام؟ وكيف باع ماله قدر من غير رباعه؟ الجواب.
تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ولا يصح عندي ما فعله الحاكم من تحجير البيع على غير مولى عليه،

في رباعه خاصة، اذ لا يجوز أن يحجر على أحد في ماله الا بعد ثبوت السفه عليه ببينة واذا ثبت عليه السفه ببينة لا مدفع له فيها، وجب أن ينظر له في ماله، بأن يحجر عليه فيه، ويحال بينه وبينه، ويمنع من التصرف في شىء منه، لقول اللهخ تعالى عز وجل ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [سورة النساء رقم: 5] وبالله التوفيق، لا شريك له.
قاله محمد بن رشد.

جارٍ التحميل