مسائل أبي الوليد ابن رشد[2]- واجب المقدم للمناكح.

[2]- واجب المقدم للمناكح.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وفي المقدم للمناكح إذا جاءه رجل وامرأة ليعقد النكاح بينهما، ما الأشياء التي لا بد للمقدم من تحصيلها، وحينئذ يجوز له العقد؟ وهل يثبت ذلك عنده، أو عند القاضي؟ وهل يجوز له أن يأخذ الأجرة من

الزوجين، أو أحدهما، على تولي العقد، أم لا؟ وإذا كتب الشرك بلفظ الطوع، والعرف في البلد أنها على الشرط، هل تكون أحكامها أحكام الشرط أم لا؟.

جارٍ التحميل