مسائل أبي الوليد ابن رشد[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟

[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

السؤال الحادي عشر: أصحاب المواريث، هل يجوز لهم الخصام في شيء يدعونه لِبَيْتِ المال، وهو بيد رجل يدعيه لنفسه، أم لا يجوز لهم خصامه، ويقيمون البينة على انفراد بَيْت المال به دون الذي هو بيده؟.
الجواب عليه: لا يمكن صاحب المواريث من الخصام في ذلك، دون أن يجعل إليه الطلبَ فيه، والمخاصم، وإن أراد أن يثبت ذلك لبيت المال، ويحصنه بالإشهاد عليه دون مخاصمة من هو في يديه، كان ذلك له.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل