[13]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في رجل طاع لزوج ابنته عند عقد نكاحها معه بان يسكن معه بيتا معينا من دار سكناه امد الزوجية بينهما فلم يقم الزوج لأخذ سكناه ولا سكن البيت المذكور ولا قبضة، ولا دخل بالزوجة ولا خرج والد الزوجة المذكور من البيت المذكور ولا من شيء من داره المذكورة إلى أن مرض واتصل مرضه بموته.
فهل ترى وفقك الله هذا الإسكان نافذا للزوج سائغا له أخذه بعد موت المسكن ام ترى ذلك غير جائز إذا لم يقبضه في حياة الطائع له وصحته فتكون عطية لم تقبض؟
وكيف الجواب ان كان المسكن والد الزوجة قد باع رقبة هذه الدار المبتاع من رجل أجنبي بعد الطواعية المذكورة وفوتها بالبيع وقبض ثمنها من المبتاع ثم اكتراها منه واتصل سكناه فيها إلى ان مات حسبما ذكر؟
فأجاب أيده الله:
تصفحت سؤالك ووقفت عليه وان الاب انما طاع له بالاسكان المذكور ولم يكن شرطا انعقد عليه النكاح فهي عطية مفتقرة إلى
الحيازة تبطل ان كان لم يقبض البيت في حياته، ولا حاز عنه إلى ان توفي باع الدار او بقيت على ملكه إلى ان توفي عنها.
وبالله التوفيق.