[9]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما التاسعة فعقد تضمن تحبيس فلان على ابنيه؛ فلان وفلان، بجميع الرحا الكذا، بالسوية بينهما، والاعتدال، حبسها عليهما، وعلى أعقابهما، حبسا مؤبدا، ثم عقد الحبس على واجبه، وحوزه، ومات الأب والابنان بعده، وتركا عقبا كثيرا، وعقب أحدهما أكثر من عقب الآخر، وفي بعضهم حاجة.
فكيف ترى قسمة هذا الحبس بين هؤلاء الأعقاب، هل على
الحاجة، أم السوية، أم يبقى في يد كل عقب ما كان في يد أبيه؟.
وجه لنا رأيك في ذلك، نعتمد عليه إن شاء الله.
الجواب في هذا الحبس، إذا كان الأمر فيه على ما وصفت: أن يقسم على أعقاب الولدين جميعا على عددهم، وإن كان عقب الولد الواحد أكثر من عقب الآخر، بالسواء، إن استوت حاجتهم، فإن اختلفت فضل ذو الحاجة منهم على من سواه بما يؤدي إليه الاجتهاد، على قدر قلة عياله، أو كثرتهم، ولا يبقى بيد ولد كل واحد منهم ما كان بيد أبيه، من قبله.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.