مسائل أبي الوليد ابن رشد[88]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[88]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

قال الفقيه، الإمام الحافظ أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد رضي الله عنه.
سألني بعض من يعنى بطلب العلم من أصحابنا تحصيل القول في الرجل يبيع سلعته من رجلين واحد بعد الآخر وتلخيص وجوه الحكم فيما يقع بينهم من التداعي في ذلك اذ تشعبت عليه وجوه المسألة والتبست عنده معانيها.
فأجبته إلى ذلك، رجاء ما وعد الله به من الثواب من بين ما شرعه الله في دينه من الاحكام وقلت بعد حمد الله العظيم والصلاة على نبيه الكريم:

للمسألة ثمانية عشرة فرعا هذه المسألة تنقسم على قسمين: أحد القسمين: ألا تكون لواحدة منهما بينة على دعواه.
والقسم الثانى: ان يكون لهما أو لأحدهما بينة على دعواه.
فأما القسم الاول، وهو ألا تكون لواحد منها بينة على دعواه، لا يخلو من وجهين أحد الوجهين: ان تكون السلعة بيد البائع، لم يدفعها إلى أحدهما، بعد.
الوجه الثانى: ان يكون قد دفعها إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده.
في الوجه الاول.
وهو مع انعدام البينة والقبض، خمس مسائل [5] فأما الوجه الاول من القسم الاول، وهو ألا تكون لأحدهما بينة على دعواه، والسلعة بيد البائع، لم يدفعها بعد تالى أحدهما، ففيه خمس مسائل: احدهما: ان ينكرهما البائع البيع جميعها.
والثانية: أن يقر لأحدهما وينكر الثانى.
والثالثة: ان يقر لأحدهما أنه هو الاول والرابعة: ان يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر ولا يعلم أيهما الاول.
والخامسة: ان يقول.
انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.

[1]- انكار البائع البيع مطلقا فأما المسألة الاولى، وهى ان ينكرهما البائع البيع مطلقا، والسلعة بيده، لم يدفعها، إلى أحدهما، ويدعى كل واحد منهما انه اشتراها منه دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها منه ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبلة، ولا بينة لواحدهما على دعواه؛ فالحكم فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منهما: انه ما باع منه شيئاً، فان خلف برئ، وان نكل عن اليمين، حلف المتباعان جميعا، يحلف كل واحد منهما على ما يدعى: من أنه اشتراها منه، دون صاحبه، او قبله، أوأنه اشتراها منه، يعلم ان صاحبه اشتراها قبله، ةان ادعى عليه العلم بذلك، وان لم يدع ذلك عليه، اكتفى بيمينه: انه اشتراها منه.
فان حلفا، جميعا على ما ادعياه من ذلك، كانت السلعة بينهما، بنصفين، وأدى كل واحد منهما إلى البائع نصف الثمن الذى حلف عليه ان يدع دفعه اليه، وان كان ادعى دفعه اليه، زاد ذلك في يمينه، ورجع عليه بنصفه.
وان حلف أحدهما، ونكل الآخر عن اليمين، صحت السلعة للحالف منهما بالثمن الذى حلف عليه، ولم يكن للآخر شىء.
وان نكلا عن اليمين جميعا، بعد نكول البائع، كان القول قول البائع، وبئ كما لو حلف أولا.

[2]- اقرار البائع لواحد بالبيع: أ - ادعاء مجرد الشراء وأما المسألة الثانية، وهى ان يقر البائع لأحدهما أنه باع السلعة منه بالثمن الذى ادعاه، وينكر ان يكون باع من الثانى شيئاً، والسلعة بيده، أيضا، ولا بينة لواحد منهما، ويدعى كل واحد منهما انه اشتراها منه دون صاحبه، او قبله، أو أنه اشتراها منه، ولا يعلم صاحبه انه اشتراها قبله؛ فالحكم فيها: ان تكون السلعة للذى أقر البائع أنه باعها منه، بالثمن الذى اقر أنه باعها به منه، وينظر: فان كان الثمن، او قيمة السلعة، أكثر من الثمن، الذى أدعى الآخر شراها به حلف البائع بالله الذى لا اله الا هو ما باع منه شيئاً، ولا قبض منه شيئاً، ان ادعى انه دفع اليه الثمن، فان حلف برئ في دعواه، وان نكل عن اليمين، حلف هو: لقد اشتراها منه بكذا، ولقد اشتراها منه دونه، او قبله بكذا وكذا، ولقد دفع اليه الثمن، وكان له عليه الأكثر من قيمة السلعة، لأنه قد أتلفها عليه باقرارلاه بهذا، اولا، لغيره، أو الثمن الذى قبض فيها من الذى أقر ببيعها منه، وان كان لم يدفع اليه الثمن وهو ليس من جنس القيمة، أو الثمن الذى قبض فيها، دفعه اليه ورجع عليه بالأكثر من ذلك من ذلك، وان كان جنسه كان له عليه الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن، الذى قبض من الذى له، بالشراء على الثمن الذى حلف هو عليه.
وان يكن في ذلك فضل، لم يكن على البائع يمين.

ب - ادعاء شراء سلعة معينة.
وان آدعى الذى أنكره البائع السلعة بعينها، كان له أن يحلف المقر له على ما ادعاه من الشراء، فان نكل عن اليمين، حلف هو على ما آدعاه من شرائها، وكان أحق بها من المقر له بالشراء، ودفع الثمن الذى حلف عليه إلى البائع، أو إلى المقر له بالشراء، إن كان المقر له بالشراء قد دفع الثمن إلى البائع، وكان مثله، أو أقل منه، فان كان أكثر منه، وقف الزائد للبائع، فان أكذب نفسه وآدعاه، أخده، وكانت العهدة عليه وان لم يكذب نفسه، فلا تكون العهدة عليه إلا برضاه، وقيل: إنما تكون عليه، والأول هو القياس.

[3]- إقرار البائع بأسبقية الواحد: أ - ادعاء مجرد الشراء وأما المسألة الثالثة، وهى أن يقر البائع لأحدهما: أنه هو الذى باع منه، أولا، بالثمن الذى ادعاه، والسلعة بيده، أيضا، ولا بينه لواحد منهما، ويدعى كل واحد منهما أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها، ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله؛ فالحكم فيها: ان يكون القول قول البائع مع يمينه: ان هذا هو الأول، ويثبت الشراء له.
فان نكل عن اليمين حلف الآخر على ما يدعى من انه اشتراها قبله، أو دونه، أو انه اشتراها، ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ويرجع على البائع بالأكثر مما زادت: القيمة، او الثمن، على الثمن الذى أقر به.
وان لم يكن في ذلك فضل كان القول قول البائع دون يمين.

ب - ادعاه شراء سلعة ميعنة.
وان ادعى الذى زعم البائع أنه باعها منه أخيرا السلعة بعينها، كان أن يحلف صاحبه الذى أقر البائع له أنه هو الأول، على ما أقر به له فان نكل عن اليمين حلف هو أنه هو الاول، أو على ما يدعي من الوجهين الآخرين، وكانت له السلعة بما حلف عليه من ذلك وكان أحق بها من الذي اقر له البائع أنه هو الأول على حسب ما وصفناه في المسألة التي قبل هذه، فلا يفترق الحكم في هذه المسألة من المسألة التي قبلها الا في صفة الأيمان، فتدبر ذلك تجده صحيحا، إن شاء الله.

[4]- اقرار بالبيع لكل واحد دون معرفة السابق وأما المسألة الرابعة وهي ان يقر البائع البائع أنه باع من أحدهما بعد الثاني، بالثمن الذي ادعاه كل واحد منهم انه اشتراها منه قبل صاحبه، أو دونه أو أنه اشتراها منه ولا يعلم ان صاحبه اشتراها منه.
فالحكم فيها: ان يحلف البائع بالله ما يعلم من أيهما باع سلعته أولا فان حلف على ذلك قيل للمبتاعين يحلف كل واحد منكما على ما يدعي من أنه هو الأول او أنه اشتراها دونه أو انما اشتراها ولا يعلم ان صاحبه اشتراها قبله، فان حلفا على ذلك، أو

نكلا عن اليمين، أو قالا: لا علم لنا بالأول منا، كانت السلعة بينهما وأدى كل منهما نصف ثمنها وان حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين، كانت السلعة للحالف وبطل بيع الناكل.
وان نكل البائع، أولا عن اليمين وحلف كل واحد من المبتاعين انه هو الاول بعلم البائع كانت السلعة بينهما ورجع كل واحد منهما عبى البائع بالأكثر مما زاد من نصف قيمة السلعة او الثمن الذي أخذه منه على نصف الثمن الذي أقر به.
فان نكلا جميعا عن الثمن او قالا: لا علم لنا بالأول منا او حلف أحدهما ونكل الآخر، فعلى ما تقدم إذا حلف البائع.
مع اختلاف في مقدار الثمن.
وأما ان خالفهما البائع في الثمن، مثل ان يقول: لا أدري ممن [77] بعتها اولا منكما باثنى عشر ويقول احدهما: بل بعتها مني أولا، بعشرة، ويقول الثاني: بل بعتها مني أولا بثمانية، فانهم يتحالفون، ويتفاسخون، فان حلفوا أو نكلوا انفسخ البيع بينهم وان نكل البائع وحلف المبتاعان كانت السلعة بينهما بالثمن الذي حلفا عليه ورجع كل واحد منهما، على البائع بالأكثر مما زاد نصف قيمة السلعة او الثمن الذي حلف عليه، فلا يكون لأحدهما عليه رجوع.

وان نكل البائع وحلف أحد المبتاعين كانت السلعة للحالف منهما، بالثمن الذي حلف عليه.
وان حلف ونكل المبتاعان، كانا بالخيار ان شاءا أخذا السلعة بالثمن الذي حلف البائع عليه وان شاءا تركاها.
الاختلاف في مقدار الثمن، مع أحد المشتريين فقط وأما ان خالف البائع أحدهما في الثمن، مثل أن يقول: لا أدرى ممن بعتها منكما، أولا، ويقول أحدهما: مني بعتها، أولا بعشرة، ويقول الثاني: مني بعتها، أولا بثمانية، فان البائع والذي ادعى انه اشتراها منه، أولا بثمانية يتحالفان، فان حلفا او نكلا، انفسخ البيع بينهما وكانت السلعة للآخر بالعشرة، وان حلف أحدهما، ونكل الآخر عن اليمين، فعلى ما تقدم، إذا لم يخالف البائع واحدا منهما في الثمن وقد تقدم الحكم في ذلك وعلى هذا يكون الحكم في ذلك.
وعلى هذا يكون الحكم في جميع الوجوه، إذا قال البائع؛ انما بعتها من أحدكما، ولا أدرى من هو منكما.
وبالله التوفيق.

[5]- اقرار بالبيع للمشتريين معا صفقة واحدة: أ - القيمة أكثر من الثمن.
وأما المسألة الخامسة وهي أن يقول البائع: اني بعت السلعة منهما جميعا صفقة واحدة وهي بيده ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه أو دونه، أو أنه اشتراها، ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله؛

فالحكم فيها ان كانت قيمتها أكثر من الثمن: أن يحلف البائع ما باعها الا منهما جميعا صفقة واحدة فاذا حلف على ذلك، قيل للمبتاعين يحلف كل واحد منكما على ما يدعي من أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان صاحبه اشتراها قبله فان حلفا على ذلك، أو نكلا كانت السلعة بينهما، على ما حلف عليه البائع وان حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين كانت السلعة للحالف وعهدته على البائع.
وهذا القول يتخرج على رواية أصبغ عن ابن القاسم، وهو استحسان على غير قياس.
ويتخرج على قول أصبغ: ان تكون عهدة الحالف في نصف السلعة على صاحبه الناكل عن اليمين، الا ان يرضي البائع أن تكون العهدة عليه وهو القياس.
وان نكل البائع عن اليمين، وحلف المشتريان، وكان لكل واحد منهما نصف السلعة بنصف الثمن وكان له أن يرجع على البائع، لنكوله بما زادت قيمة نصف السلعة الذي اخذ صاحبه، على الثمن.
وان نكلا كانت السلعة بينهما، ولم يكن لواحد منهما على البائع شيء.
وان نكل أحدهما وحلف الآخر، كانت السلعة للحالف، وكانت العهدة على البائع قولا واحدا.
ب - القيمة تساوي الثمن.
وان لم يكن في قيمة السلعة فضل عن الثمن، لم تجب على البائع يمين.

في الوجه الثاني، وهو مع انعدام البينة، وتوفر القبض، خمس مسائل أيضا.
[6 – 10] فصل، فأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن يكون البائع قد دفع السلعة إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه او دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ولا بينة لواحد منهما على دعواه، ففيه أيضا، خمس مسائل: احداهما: ان ينكر البائع، فيقول: ما بعت من واحد منهما شيئاً.
والثانية: ان يقر أنه باع من أحدهما، وينكر الثاني.
والثالثة: ان يقر لاحدهما انه هو الاول منهما.
والرابعة: أن يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر بعد الآخر، ولا يعلم الأول منهما.
والخامسة: ان يقول انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.

[1]- انكار البيع مطلقا: فأما المسألة الأولى وهي أن ينكر البائع، فيقول: ما بعت من واحد منهما شيئاً، وقد دفع السلعة إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله ولا بينة لواحد منهما على دعواه.
فالحكم فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منهما أنه ما باع منه شيئاً [78] / فإن حلف على ذلك برئ، وان نكل عن اليمين، حلف قابض

السلعة منهما على ما أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله ان أدعى عليه العلم بذلك، فان حلف على ذلك استحق السلعة بالشراء، وان نكل عن اليمين حلف الآخر واستحقها؛ فإن نكل عن اليمين، أيضا، كان القول قول البائع كما لو حلف، أولا، وبرئ من دعواهما جميعا.

[2]- اقرار البائع لواحد بالبيع: وأما المسألة الثانية، وهى ان يقر البائع لأحدهما أنه باع منه بالثمن الذى ادعاه، وينكر الثانى، فيقول: ما بعت منه شيئاً، وقد دفعها إلى أحدهما وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ولا بينة لواحد منهما على دعواه.
فالحكم في ذلك: أن يقبل اقراره لمن ذكر أنه باعها، كان الذي قبضها، أو الذي لم يقبضها ولا يمين عليه للآخر، الا أن يكون في قيمتها، أو في الثمن الذي أقر أنه باعها به فضل عن الثمن الذي أدعى الآخر أنه اشتراها به فيحلف له فإن نكل عن اليمين حلف هو، وغرم له الأكثر مما زادت القيمة أو الثمن، الذي أقر أنه باعها به، على الثمن، الذي ادعى انه اشتراها به.

[3]- اقرار بالبيع لكل واحد، مع الأسبقية لواحد وأما المسألة الثالثة، هي أن يقر البائع لأحدهما أنه هو الذي باع منه أولا، بالثمن ادعاه، ويدعى كل واحد منهما أنه هو الأول،

أو أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ولا بينة منهما على دعواه، وقد دفعها إلى أحدهما: فالحكم في ذلك الذي دفعها اليه هو الذي أقر أنه باعها منه أولا، قبل قوله، ولم يكن للآخر عليه يمين، الا أن يكون في قيمة السلعة، أو في الثمن الذي أقر أنه باعها به من الذي قبضها عن الثمن الذي ادعى الآخر أنه اشتراها به منه، فإن كان في ذلك فضل، لزمته اليمين، فإن نكل عنها حلف الآخر، ورجع عليه بالفضل على ما ذكرناه.
وان زعم أن الذي باعها منه أولا، هو الذي لم يدفعها اليه لم يصدق في ذلك، وكان له الفضل دون يمين.

[4]- اقرار بالبيع لكل واحد، دون معرفة السابق وأما المسألة الرابعة، وهي أن يقر البائع أنه باعها من أحدهما بعد الآخر، ولا يعلم الأول منهما، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله وقد قبضها أحدهما ولا بينة لواحد منهما على دعواه.
فالحكم فيها: أن تكون السلعة للذي قبضها، ويرجع الذي لم يقبضها على البائع بالفضل المذكور، بعد يمينه: أنه هو الأول، وقيل بغير يمين.

[5]- إقرار بالبيع صفقة واحدة وأما المسألة الخامسة وهي أن يقول البائع: انما بعت منهما، جميعا، صفقة واحدة ويدعي كل واحد منهما أنه اشترى جميعها قبل صاحبه

أو دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم صاحبه أنه اشتراها قبله، وقد قبضها أحدهما، ولا بينة لأحدهما على دعواه.
فالحكم فيها: أن يحلف البائع بالله الذي لا اله الا هو ما باعهما الا جميعا صفقة واحدة، فإن حلف على ذلك قيل للمبتاعين: يحلف كل واحد منكما على ما يدعي فإن حلفا ونكلا كانت السلعة بينهما، على ما حلف عليه البائع.
فإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين كانت السلعة للحالف، وكانت عهدته على البائع، على الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة الخامسة التي في الوجه الأول من القسم الأول؛ إذ لا معتبر في قبض أحدهما للسلعة مع يمين البائع في هذه المسألة.
وان نكل البائع عن اليمين، فيتخرج في ذلك قولان: أحدهما: أن القول قول قابض السلعة.
والثاني أنهما يتحالفان؛ فإن حلفا ونكلا كانت السلعة بينهما، وان نكل أحدهما وحلف الآخر، كان القول قول الحالف.
ولو كان البائع هو الذي دفع السلعة إلى أحدهما، لكان القول قول القابض قولا واحدا.
ثمان مسائل في القسم الثاني، وهو مع وجود البينة: [11 - 18] فصل فأما القسم الثاني، وهو أن يكون لأحدهما بينة على دعواه ففيه أربع مسائل: احداهما / أن ينكرهما البائع جميعا.
[79]

والثانية: أن يقر لأحدهما، وينكر الثاني، أو يقر لأحدهما أنه هو الأول.
والثالثة: أن يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر، ولا يعلم الأول منهما.
والرابعة: أن يقول انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.
وكل مسألة من هذه الأربع مسأئل يتفرع إلى مسألتين: احداهما: أن تشهد البينة لهما، أو لأحدهما، أنه اشتراها منه دون صاحبه أو قبله.
والثانية: أن تشهد البينة لهما، أو لأحدهما، بالشراء خاصة.

[1]- انكار البيع مطلقا، البينة بالشراء لواحد أو لكل واحد منهما: فأما المسألة الاولى وهي أن ينكرهما البائع البيع جميعا، والسلعة بيده، أو قد دفعها إلى أحدهما، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها دون صاحبه أو قبله: فإن أقام أحدهما البينة على ذلك، قضى له ببتنته، ولم يكن للآخر شيء.
وان اقام كل واحد منهما بينة تشهد له بالشراء له بذلك، وتكافأت البينتان سقطتا، وكانا كمن لا بينة له، وجرى الحكم على ذلك على ما تقدم في موضعه إذا لم تكن لهما بينة وان كانت احداهما أعدل من الاخرى قضي بالتي هي أعدل ولم يكن للآخر شيء

[2]- انكار البيع مطلقا، والبينة بمجرد الشراء، لواحد فقط الفرع الثاني من المسألة: وان أقام أحدهما بينة تشهد له على مجد الشراء خاصة، وهو يدعي أنه اشتراها قبله لم ينتفع بالشهادة.
وان كان انما يدعي أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان كان تقدم لصاحبه شراء أم لا قضي له بها، ونظر: فإن كان الثمن الذي شهدت به البينة لهذا أكثر من الثمن الذي ادعى الآخر أنه اشتراها به وادعى هذا الآخر أنه اشتراها به، وادعى هذا الآخر على البائع أنه باعها منه أولا، لزمته اليمين، فإن نكل عنها حلف هو وكان له فضل ما بين الثمنين.
وان لم يحقق عليه الدعوى في أنه باعها منه أولا ضعفت اليمين.
وان قال: انه باعها منه دونه، لم يجب عليه يمين.
وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بذلك تخرج ذلك على قولين: أحدهما: أن يقضي بأعدل البينتين فإن تكافأتا سقطتا.
والثاني: ألا يقضي بأعدلهما، لاحتمال أن تكونا صادقتين جميعا، وتسقطان؛ الا أن تكون احداهما عادلة والآخرى غير عادلة، فيحكم بالعادلة وسواء أرخت احدى البينتين أو لم تؤرخ.
وقد قيل: انها أرخت فهي أعمل من التي لم تؤرخ، فإذا قضى بإحدى البينتين لعدالتها، أو لأنها أعدل، أو لأنها أرخت، على الاختلاف المذكور، وكان

في ثمنها فضل، لزمت البائع الأول اليمين للآخر على حسب ما ذكرناه إذ أقام أحدهما بينة على مجرد الشراء، وقضي له بها.

[3]- اقرار لواحد بالبيع، أو بأنه السابق، أ - مشتر واحد يقيم البينة بالشراء وأما المسألة الثالثة، وهى أن يقر البائع لأحدهما أنه باع منه، وينكر الثانى، أو يقر لأحدهما أنه باع منه، أولا، والسلعة بيده، أو قد دفعها إلى أحدهما، ويدعى كل واحد منهما أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان كان تقدم لصاحبه فيها شراء أم لا.
فإن أقام الذى أقر له البائع أنه باع منه، أو أنه باع منه أو لا، بينة تشهد على أنه اشتراها منه دون صاحبه، أو قبله قضى له بها، ولم يكن للآخر شىء.
وان كان الذى أقام البينة بذلك هو الذى أنكره البائع البيع، أو الذى زعم أنه باع منه آخرا، قضى له بها، ورجع الآخر المقر له بالشراء، أو المقر له بالشراء أو لا، على البائع بما بين الثمنين، ان كان بينهما فضل، لأنه ربح سلعته، التى أقر له بها.
وكذلك يكون الحكم هاهنا، ان أقام البينة بمجرد الشراء خاصة.
ب - كل من المشتريين يقيم البينة بالشراء: وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له أنه اشتراها منه دون

صاحبه أو قبله، تكافأت البينات سقطتا، وكانا كمن لا بينة لهما، وجرى الحكم في ذلك على ما تقدم في موضعه.
وان كانت احدى البينتين أعدل من الأخرى قضى بالتى هى أعدل للذى قام بها، فان كان هو الذى أقر له البائع أنه باع منه، أو باع منه، أو لا، لم للآخر شىء، وان كان الذى جحده البائع البيع، أو الذى زعم أنه باع منه آخرا، رجع الآخر المقر له بالشراء أو بالشراء أولا، على البائع بما بين الثمنين، ان كان بينهما فضل، لأنه ربح / سلعته.

[4]- أ - الواحد يقيم بينة بمجرد الشراء الفرع الثانى من المسألة.
وان أقام الذى أقر له البائع أنه باع منه، أو أنه باع منه أولا، بينة تشهد له على مجرد الشراء، خاصة، وهو يدعى أنه اشتراها قبله، لم ينتفع بالشهادة.
وان كان يدعى أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان كان تقدم لصاحبه فيها شراء أم لا، قضى له بها، أيضا، ونظر؛ فغن كان الثمن الذى أدعى الىخر أنه اشتراها به، وأدعى هذا الآخر على البائع أنه باعها منه أولا، لزمته اليمين، فإن نكل عنها حلف هو، وكان له فضل ما بين الثمنين.
وان يحقق عليه الدعوى في أنه باعها منه أولا، ضعفت اليمين.

وإن قال: انه باعها منه دونه لم تجب عليه اليمين؛ لأن البينة قد كذبته.
ب- كل من المشتريين يقيم البينة بمجرد الشراء: وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بمجرد الشراء دون تاريخ، أو ورخت إحداهما، ولم تؤرخ الأخرى، إحداهما أعدل من صاحبتها، فقيل: تسقط البيتان، وقيل: يقضى بالاعدل، وقيل: يقضى بالتي أرخت.
وان كانت احداهما عدلة، والثانية غير عدلة، قضى بالعدلة، وان تكافأتا في العدالة سقطتا.
فإن قضى باحدى البينتين لعدالتها، أو لأنها، أعدل من الأخرى، أو لأنها أرخت، على الاختلاف الذي ذكرناه، للذي أقر له البيع أنه باع، أو أنه باع منه أولا، وكان بين الثمنين فضل، وحقق الآخر على البائع أنه باعها منه، أولا، كان له أن يحلفه، فان نكل عن اليمين حلف هو، وكان له ما بين الثمنين من الفضل، وان قضي بها للآخر، رجع الذي أقر له البائع أنه هو الاول، أو أنه هو الذي باع منه، على البائع بما بين الثمنين، على ما تقدم.
وبالله التوفيق.

[5]- اقرار بالبيع لهما، دون معرفة السابق أ - يقيم البينة بالشراء واحدا وكل واحد: وأما المسألة الثالثة، وهي أن يقر البائع أنه باع من أحدهما بعد الآخر، ولا يعلم الأول منهما، ويدعي كل واحد منهما أنه هو الاول، أو اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان كان تقدم لصاحبه شراء أم لا، والسلعة بيد البائع، أو قد دفعها إلى أحدهما: فإن أقام أحدهما البينة على أنه هو الأول، أو على أنه اشتراها دون الآخر، قضي له بيمتنه، ولم يكن للآخر شىء.
وان أقام كل منهما بينة تشهد له بذلك قضى بأعدل البينتين، ولم يكن للآخر شىء، وان تكافأت البينتان سقطتا، وكانا بمنزلة من لا بينة له، وجرى الحكم في ذلك على ما تقدم في موضعه.

[6]- ب- يقيم الواحد بينة بمجرد الشراء الفرع الثانى منها وان أقام أحداهما البينة على مجرد الشراء خاصة، وهو يدعي أنه اشتراها قبله، لم ينتفع بالشهادة، وان كان يدعي أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها، ولا يعلم ان كان تقدم صاحبه بها شراء أم لا، قضى له بها أيضا، ونظر: فإن كان الثمن أدعى الآخر أنه اشتراها به، وادعي على البائع أنهباعه اياها، أولا، كان له ما بين الثمنين من الفضل، قيل: بيمين وقيل: بغير يمين، إذ لا يمين على البائع في ذلك.

كل من المشتريين يقيم بينته بمجرد الشراء وان أقام كل واحد منهما بينته تشهد له بمجرد الشراء خاصة ولم يؤرخ واحدة منهما، أو ورخت احداهما ولم تؤرخ الأخرى، واحداهما أعدل من صاحبتها، ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدهما: أنها تسقط البينتان.
والثانية: أنه يقضي بالأعدل.
والثالثة: أنه يقضي بالتي ورخت.
وان كانت احداهما عادلة، والاخرى غير عادلة قضي بالعادلة، وان تكافأتا بالعدالة سقطتا.
فإن قضي باحدى البينتين في الوضع الذي يصح أن يقضي بها، على الاختلاف المذكور، وكان الثمن الذي شهدت به أكثر، كان الفضل للآخر، قيل: بيمين: وقيل بغير يمين.
وبالله التوفيق.

[7]- اقرار البائع بالبيع صفقة واحدة: أ - يقيم البينة بالشراء واحد، أو كل واحد وأما المسألة الرابعة: وهي أن يقول البائع: انما بعت منها جميعا صفقة واحدة، ويدعى كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم صاحبه اشتراها قبله، والسلعة بيد البائع، أو قد دفعها إلى أحدهما: فالحكم فيها: إن أقام أحدهما بينة تشهد له أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أن يقضي له بها، ويكون لصاحبه نصف / فضل ما

بين الثمنين، ان كان بينهما فضل: وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بذلك، وتكافأت البينتان في العدالة، سقطتا، وكانا بمنزلة من لا بينة لهما، وجرى الحكم في ذلك على ما تقدم في موضعه.
وان كانت إحدى البينتين أعدل من الأخرى قضي بالتي هى أعدل، وكان لصاحبه نصف فضل ما بين الثمنين ان كان بينهما فضل

[8]- ب - الواحد يقيم بينة بمجرد الشراء الفرع الثاني منهما.
وان أقام أحدهما بينة على مجرد الشراء خاصة، وهو يدعى أنه اشتراها قبله، لم ينتفع بالشهادة على ما ذكرناه قبل هذا.
وان كان يدعي أنه اشتراها دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، قضي له بها أيضا، ونظر: فإن كان الثمن الذي شهدت به البينة لهذا أكثر من الثمن الذي ادعى الآخر أنه اشتراها به، كان له نصف فضل ما بين الثمنين.
فان ادعى على البائع أنه باعها منه، أولا، وجبت له عليه اليمين، فان نكل عنها، حلف هو، ورجع عليه بما بقى من فضل ما بين الثمنين.
كل واحد يقيم البينة بمجرد الشراء وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له بذلك، وتكافأت البينات سقطتا؛ وان كانت احداهما عادلة دون صاحبتها، أو كانت احداهما أعدل من الآخرى، فقضى له بها، على ما ذكرناه من الاختلاف، كان للآخر نصف فضل ما بين الثمنين، ان كان بينهما أيضا فضل،

ووجبت له اليمين على البائع: أنه ما باع منه الا نصفها، فإن نكل عن اليمين حلف هو بالله الذي لا اله الا هو لقد باع منه جميعها أولا، ورجع عليه بنصف الفضل الثانى.
وبالله التوفيق بعزته لا شريك له

فصول الكتاب · 591 فصل · 1339 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل أبي الوليد ابن رشد · 1339 صفحة
[1]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا؟.[2]- قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة[3]- جرور الولاء في الميراث[4]- مغارسة بأجر مجهول[5]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع[6]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟[7]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية[8]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين[9]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر[10]- تكرار اليمين بالطلاق[11]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟[12]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين[13]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح[14]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل[15]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟[16]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند[17]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟[18]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة[19]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟[20]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق[21]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟[22]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات[23]- شركة في الزراعة[24]- التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما[25]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء[26]- متى يعتبر عزل الوكيل؟[27]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته[28]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ[29]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟[30]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس[31]- دور الحيازة في الصدقة[32]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع[33]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن[34]- الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث[35]- اجنماع النكاح والاجارة في عقد واحد[36]- البيع في حالة الإكراه[37]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون[38]- هل ترك الصلاة كفر؟[39]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.[40]- هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط؟.41]- نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع[42]- توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))[43]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس[44]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح[45]- الصداق في الانكحة الفاسدة[46]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم[47]- هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة؟[48]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟[49]- هل تنقل الملكية بشهادة السماع؟[50]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟[51]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب[52]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟[53]- هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟[54]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام[55]- طبيعة حق الشفعة[56]- دور الحيازة في الاثبات[57]- كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث[58]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين[59]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه[60]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر[61]- على من علف الفرس المحبس للجهاد؟[62]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين؟[63]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن[64]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟[65]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم[66]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه؟[67]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة[68]- مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها[69]- سبب آخر لضمان الغزل[70]- هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة؟[71]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب[72]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟[73]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟[74]- سقوط الحق في الحضانة[75]- رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن[76]- عقوبة من سب الرسول عليه السلام[77]- قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية[78]- قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة[79]- فساد البيع بالغر في الثمن[80]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب[81]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها[82]- أحكام القاصر والسفيه[83]- شراء البائع لطعام باعه بأجل[84]- بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس.[85]- آل النبي عليه السلام، الذين لا تحل لهم الزكاة.[86]- ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها.[87]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت؟[88]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر[89]- تبعيض طلاق البتة[90]- إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه[91]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين.[92]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.93]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة[94]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة[95]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب.[96]- رهان المسابقة بالخيل[97]- غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما[98]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.[99]- حول زكاة الحلي من المدونة.[100] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال[101]- أحكام الميراث.[102]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد.[103]- نقاش حول كيفية تلقي الوحي.[104]- ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر؟[105]- هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد الجامع بظرف للبول؟[106]- بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة؟[107]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق.[108]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل.[109]- حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام.[110]- شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول[111]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة.[112]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة[113]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟[114]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية.[115]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه.[116]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.[117]- تدمية متبادلة.[118]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟[119]- هل كرامات الأولياء حق؟[120]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة.[1]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين.[2]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة[3]- ضمان الزوج لشوار زوجته[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري[5]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه[121]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل.[1]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء[2]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه[3]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟[4]- هل يحمل العام الخاص في حبس المسجد؟[122]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة[1]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة[2]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف[3]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس[4]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج[5]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي[6]- كيفية توزيع ما فدي به مركب[7]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة[9]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد[10]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام[11]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟[12]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء[123]- طلب تقدير عقد الحبس.[124]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟[125]- كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة.[126]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع127]- حول الحديث الأول من موطأ مالك[128]- زينب بنت رسول الله عليه السلام، وزوجها[129]- أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين.[130]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى[131]- تقسيم الأفعال.[132]- حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه[133]- الاختلاف في ثمن الطعام بعد قبضه وأكله[134]- التزام نفقة ابن الزوجة[135]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى[136]- أحكام الرعاف في الصلاة[137]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم.[138]- أحد الورثة يقر بوارث.139]- اختصاصات الوصي[140]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟[141]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة.[1]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة.[2]- انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى.[3]- عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة.[4]- استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا.[142]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.[143]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب[144]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.[145]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة[1]- مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس[2]- حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))[3]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء[4]- حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»[5]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»[6]- حديثان حول فضل الجمعة والحج[7]- حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»[8]- حول التختم في اليمين أو في اليسار.[9]- حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة.[10]- هل الأفضل عتق الأمة أو العبد؟[11]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد[12]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟[146]- حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن[147]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير.[148]- تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة[149]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج[150]- اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها[151]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات[152]- حول حديث بريرة في العتق والولاء[153]- سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية.[154]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر[155]- الشهادة على الشهادة[156]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة[157]- طبيعة النحلى[158]- سؤر الطير السباع159]- قصر الصلاة في السفر[160]- الغارمون الذين تجب لهم الزكاة161]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة1]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية2]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة3]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج4]- حيازة بعض المتصدق به5]- شهادة الخاطب على النكاح[6]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم[7]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع8]- مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب[9]- تنازع موطنين على تركة[10]- طلب رهن السلعة في دين حال[11]- الادعاء على قوم بافساد زرع[12]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة[162]- حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث[163]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة164]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي[165]- اتهام بالقتل ادخل المنزل166]- اختلاف شريكين في البقر[167]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة1]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له2]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام[3]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام[4]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها[5]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة[168]- امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به[169]- حيازة بعض الصدقة[170]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية171]- الوضوء بماء تغير أحد أوصافه[172]- الوضوء بماء متغير بالتراب[173]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان[174]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر[175]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.[176]- الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء.[177]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء.[178]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام[179]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح[180]- يرخص لمتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء.[181]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة[183]- مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل[184]- صائم يسيل منه مذى لنظر أو تذكر، دون إنعاظ.[185]- هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما؟.[186]- مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان[187]- نكاح السكران وطلاقه.[188]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما.189]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات[190]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.[192]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً.[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة[195]- الغش في الثياب المحشية[196]- بيع المصاحف والكتب الملحونة.[197]- الغش في بيع الملابس البالية.[198]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف[199]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها200]- حوالة بالدرهم عن الدينار[201]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم202]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم203]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار[204]- شراء سلعتين صفقة واحدة[205]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب[206]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة207]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة[209]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال[210]- جعل الدلال عندما يبيع سلعة له[211]- تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي[212]- حول حديث " خفة الظهر أحد اليسارين ".[213]- دخل صور وملاعب النيروز[214]- الاخلال باحترام النبي صلى الله عليه وسلم[215]- من فارس: حول الأشعرية وخصومهم[216]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء[217]- جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه[218]- ميراث الأتوام[219]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة[220]- ما يشبه التمليك في الطلاق221]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب[222]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع[223]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟224]- مسألتان من الأشبونة225]- تقديم على قبض الكراء وصرفه حيث يشاء القابض226]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم227]- ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة[228]- حول كتاب التجارة إلى أرض العدو: من المدونة[229]- مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما يلازمها[230]- القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل[1]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع[2]- بيع زريعة لا تنبت[3]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم[4]- طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوى[5]- هل يصبح حالا كراء الدار بالموت أو الفلس؟[6]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها[7]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط[8]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة[9]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها[231]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية[232]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت[233]- عدد من تجب عليهم الجمعة234]- ثلاث مسائل مختلفة الموضوع1]- الشركة في الزرع2]- عتق المفلس3]- خرص الزرع في الزكاة235]- زنا يعقبه زواج دون استبراء[236]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب[237]- هل الجهاد أفضل لأهل الأندلس، أم الحج؟[238]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش.[1]- تلفيق الشهادة في الطلاق[2]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب[3]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع[239]- ضرر تعلية البناء بين جارين[240]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب؟[241]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة[3]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟[4]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة[5]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى[6] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر[7]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه[8]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟[9]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟[10]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى[11]- حكم النحلى في وسط يجهلها[242]- حول الحديث: " ماله أهجر؟ استفهموه! "243]- هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب[244]- هل أئمة الأشعرية مالكيون؟[245]- هل يمنع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن وبيعها؟[246]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع247]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم[248]- متى تكون اليمين في الجامع؟[249]- رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم[250]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟[251]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له[252]- أخذ الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية[253]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر.[254]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إثبات النسب[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته[3]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟[4]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟[5]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.[255]- إثبات العتق.[256]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته[257]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص؟.[258]- هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق؟[259]- أربع مسائل حول الموطأ، والمدونة، والقراءات1]- عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك، قال يحيى[2]- اختيار المدونة: " ربنا ولك الحمد " بالواو.[3]- حول نص من المدونة في كتاب الكفالة.[4]- وجه اختيار إحدى القراءتين المتواترتين.[260]- إلغاء جزء من إيصاء بإيصاء لاحق.[261]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير.[262]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة[263]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء.[264]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد.[265]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير.[266]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة[267]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع.[268]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.[269]- دار وهبت لبنتين، ثم قدمت نحلى، لإحداهما.[270]- هل يدخل ولد البنات، وولد بنات البنات في الحبس المعقب؟[271]- هل يرتبط ذبح الأُضْحِيَةِ بصلاة الإمام، أم بذبحه؟[272]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه.[273]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.[275]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟[276]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.[2]- هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال؟[3]- هل يسقط التعزير القسامة؟.[4]- القصاص في إسقاط الثنايا.[5]- هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواج؟[6]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟[7]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟[8]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.[277]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى؟[278]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته[2]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة[3]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض[4]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء؟[5]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة[6]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده[7] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام[279]- أربع أسئلة من بطليوس.[1]- الصلاة أول الوقت[2]- استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء[3]- ربط نص في المدونة حول المذي[4]- حول نص المدونة: " الحائض تَقْعُدُ أيام لداتها ".[280]- خمس مسائل من بطليوس، أيضا.[1]- اليمين بالطلاق والظهار معا.[2]- واجب المقدم للمناكح.[3]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود[4]- طهارة ذرق بالطير.[5]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة.[281]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة.[282]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.[283]- اشتراط القليب في كراء الأرض[284]- التبعية بين الشِّرْب وأصول "السياقة"[285]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة.[286]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا.[287]- الشرط في البيع.[288]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟289]- كراء رَحَى[290]- هل يدخل الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، في الحبس المؤبد؟[291]- عقوبة من يسب الله عز وجل.[292]- التدمية على شخص بأوصافه دون عينه[293]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إشهاد بمعرفة طريق عامة[2]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين[3]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟[4]- اختلاف البينات على موقع البناء[5]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا[294]- يمين حواء بنت تاشفين.[295]- خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هبة وإقرار للوارث، في حال المرض.[2]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن[3]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت[4]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟[5]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول؟[6]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم.[7]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل[8]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.[9]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم[10]- أداء دين الدينار دراهم، مع التأخير[11]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية؟[12]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر[13]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس[14]- يجب هدم ما يبنى في المقابر[15]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع[296]- أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة[297]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها[298]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك299]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49[300]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا.[301]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا.[302]- إجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية إلى سبتة.[303]- شرح نص حول الكفالة من المدونة.[304]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.[1]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك[2]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم[3]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف[4]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟[5]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة[6]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟[7]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع؟[8]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟[9]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟[10]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟[12]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟[13]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله[14]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد[15]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة[16]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع[17]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها[18]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان؟[19]- بيع أصول الكروم من النصارى[20]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء[21]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟[22]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟[305]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق[306]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها.[307]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟[2]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة[3]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟[4]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه؟[5]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل[6]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟[7]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟[8]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات[9]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.[10]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض؟[308]- الهبة للوارث مع شرط المرجع.[309]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس[1]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها[2]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن[3]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام[4]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.[5]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك[6]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها[7]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء[8]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه[9]- هل الفوت في العروض، وفي المكيل، والموزون سواء؟[10]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء؟[11]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟[12]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟[13]- الشفعة لبيت المال[310]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- الإعذار إلى الغائب[2]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه[3]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين[4]- من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته[5]- التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار[311]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- ارتفاق المسيل بين دارين[2]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة[3]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله[312]- تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين[313]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة[314]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.[1]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها[2]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية[4]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟[5]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه[315]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه[1]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى[2]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق[4]- الدخول بالأمهات يحرم البنات[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟[9]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة[10]- هل يجوز لحكام النواحي أن يُنيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن؟[11]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟[12]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟[13]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟[14]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟[16]- هل تسقط الحضانة بالسفر؟[316]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران؟[317]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق[318]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة[1]- حول الربط بين نصين من المدونة[2]- حول السلام من سجود السهو[3]- الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة[319]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر[320]- سؤالان من المرية[1]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة[2]- عقدان بالملكية متعارضان[321]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم[322]- بناء المحبس في أرض حبسها للدفن[323]- ثمان مسائل من ناحية المرية[1]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد[2]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة[3]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث.[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر[5]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.[6]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة؟[7]- نساء المفقودين في معركة كتندة[8]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق؟[324]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض[325]- هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق؟[326]- مسألتان من كَورَةِ بَاغُه[1]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة[2]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة "[327]- التفاضل بين المعطي والسائل[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟[329]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب[330]- القضاء بالشاهد واليمين.[331]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة ".[332]- من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة والمسلمين.[333]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق[334]- عقوبة من سبَّ الرسول عليه السلام، واستهان بالقرآن ولغته[335]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة[336]- تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث.[337]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية[338]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟[339]- حول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.[340]- شرح القاعدة: " كل فذ بان، وكل مأمومٍ قاض ".[341]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض[342]- بيع براءات الطعام قبل قبضه.[343]- معارضة الورثة فيما زاد من الوصية على الثلث[344]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل[345]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض؟[346]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟[347]- الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة[348]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض[1]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه[2]- الطعن في الشهادة[349]- تحديد الالتزام المحتمل بواسطة " البساط "[350]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد؟[351]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا؟[352]- هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى.[353]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟[2]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير؟[3]- هل يتأثر النكاح باشتراط الأخدام؟[4]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة؟[5]- هل تجوز اللنُّهْبَى فيما ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق؟[6]- بين نية الصدقة وتبتيلها[354]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد[355]- دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة بواسطته[356]- ما هو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران؟[357]- ثلاث مسائل في الشهادات[1]- هل تبطل الشهادة بتأخير أدائها[2]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته؟.[3]- هل يعتبر تغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة؟[358]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية.
جارٍ التحميل