مسائل أبي الوليد ابن رشد[87]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت؟
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[87]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وقال الفقيه، الإمام الحافظ، أبو الوليد: محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد أيده الله.

جواب أبي عبد الله ابن حمدين: سئل الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن على، وفقه الله، الفصل بين مختلفين تنازعا، في الخمر إذا تخللت، هل انقلبت ذاتها أم لا؟ فأجاب وفقه الله، على ذلك بجواب محكم النظام، جزل المقال، استدل لقوله فيه بآي من القرآن، وسنن مروية من الآثار، وتمثل في ذلك بغريب من الأشعار.
تذييل ابن الألبيري لجواب ابن حمدين: وذيل ابن الالبيري، وأرشده الله، جوابه المذكور بتذييل استدرك به في زعمه، ما زعم أن القاضي، وفقه الله، أهمله من الأدلة العقلية، فأتى في ذلك بكلام فاسد معتل، خطأ مختل.
فلما انتهى إلى، ووقفت عليه، وكنت قد رأيت له سقطات كثيرة، فاحشة في رده على الغزالي في مسألة الروح، نبهته على بعض المواضيع الفاسدة منه لينتبه ويتحفظ فيما سواه فعظم ذلك وأنف منه وكتب إلى عاضدا لكلامه ومحتجا لخطئه ومحاله، بزخارف من القول جعجع بها ليوهم من سمعها أنه أصاب فيما قال، ولم يأت فيه بكلام فاسد ولا محال.
فلما سلك هذا المسلك، وذهب إلى أن يوهم ويمخرق رأيت أن

انبه على خطأه في هذا التذييل، ليبين للخاص والعام أنه ليس في هذه الطريقة من أهل التحصيل، كي لا يغتر به جاهل، فيقلده في شيء من هذه المعتقدات، وهو يحسبه ثابت القدم في معرفة أصول الديانات.
وبالله التوفيق.

رد ابن رشد على تذييل ابن الألبيري: ذكر ما وقع من الفساد والخطأ والوهم والخلل، في تذييل ابن الألبيري جواب الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن على ابن حمدين وفقه الله في مسألة الخمر تتخلل: [1]- إغفال الأدلة العقلية والاشارة إلى النفي والاثبات قبل ايراد السمعيات: من ذلك أنه استقبح كلامه فيه، بأن قال: ولما ذهب شيخنا، رحمه الله في هذه المسألة إلى وجازة العبارة وتلخيص الجواب، ولم يعرض إلى شيء من الادلة العقلية حسبما جرت به عادة أئتمنا، رضي الله عنهم، قصدت إلى ذلك، جريا على سنن المتكلمين، ليكون تذييلا للمسألة، اذ فيها اشارة النفي والاثبات، قبل ايراد السمعيات.
هذا نص قوله في هذه المقدمة التي بسطها لكلامه.
وقوله فيها: ليكون تذييلا للمسألة، اذ فيها اشارة إلى النفي والاثبات، ليس بصحيح، لانه خص بقوله هذا هذه المسألة بالنفي والاثبات وذلك عام في جميع ما يختلف فيه من المسائل الموجودات؛ لأن كل مختلفين في نوع من أنواع العلوم فسبيل كل واحد منها: أن يثبت ما يدعي خصمه نفيه، أو ينفي ما يدعي خصمه اثباته، ولا يختص بموضع من المواضع دون ما سواه، بل يعم جميع أعيان المسائل: العقليات والسمعيات، القطعيات والظنيات.

ولم يحقق، أيضا، فيها النفي والاثبات اذ فيها اشارة اليها وذلك خطأ في الخطأ.
[2] تعريف الشيء بين المثبت والموجود: ومن ذلك قوله، في أول كلامه: فقلت: الشيء اسم عام، يقع على كل مثبت ما عندنا ما عدا الحال، فإنها مثبتة عند بعض أئمتنا وليست بشيء ولا نقيضه.
وهو خطأ فاحش، لا يعذر في مثله من تعاطى استدراك ما أهمل بزعمه، من تحقيق الحجاج العقلية وتحرير الأدلة النظرية.
وبيان ذلك: أنه لم يستثن من المثبتات الا الحال، فزعم أن كل مثبت شيء، الا الحال، فيقال له: ما الساعة عندك، والحشر والنشر، والثواب والعقاب وما أشبه ذلك، من المعدومات أمثبتات هي أم لسيت بمثبتات؟ فإن قال: هي مثبتات، ولا بد من ذلك، قيل له: فكيف لم [67] تستثنها كما استثنيت الحال وهي لسيت بأشياء على مذهب أهل السنة والحق لأنها معدومات وانما هي أشياء على مذهب أهل الاعتزال والزيغ الذين يقولون: إن المعدومات أشياء، ويؤول بذلك قولهم إلى صريح الالحاد والتعطيل.
ولو استثنيت المعدومات، أيضا، فقلت: الشيء اسم عام، يقع على كل مثبت ماعدا الحال، وما عدا المعدوم، لما صح لك الا المعنى

خاصة، ويبقى عليك فساد اللفظ؛ اذ عدلت أن تفسر الشيء بالموجود إلى ان تفسره بالمثبت ما عدا المعدوم، فصرت كمن عبر على الثمانية بعشرة إلا واحدا وإلا واحدا وذلك عي ظاهر.
وانما الحد الصحيح في الشيء عند أهل السنة والحق: أنه الموجود فهو الذي يطرد وينعكس ويحصر المحدود حصرا لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه لأن كل موجود فهو شيء وكل شيء فهو موجود، وهذا بين.
[3]- الشيء والمثبت: ولما قال ان الشيء اسم عام يقع على كل مثبت ما عدا الحال وصل ذلك بأن قال: ولذلك انطلق اسم الشيء على القديم تعالى.
وذلك سقطة كبيرة ووهلة عظيمة، لأن المثبت يقع على المعلوم: الموجود والمعدوم.
محصول قوله إذا اعتبر، أن الشيء لما كان يقع على الموجود والمعدوم، وانطلق أن يسمى الله تعالى به، فأستعيذ بالله من خطأ يؤدي إلى مثل هذه الشناعة.

[4]- الشيء الواحد، والجوهر الواحد: ومن ذلك أنه قال وإذا قلنا، ان الشيء الواحد من الموصوفات رجع معناه في عرف المتكلمين إلى ما تستحيل قسمته وتبعيضه.

وليس ذلك بصحيح والصحيح ان الشيء الواحد من الموصوفات، وان كان يقع حقيقة على ما لا يتجزأ ولا يتبعض، فإنه في عرف المتكلمين وسائر الخلق أجمعين، راجع إلى الجملة المتصلة، كالانسان الواحد والثوب الواحد والدابة الواحدة وما أشبه ذلك؛ فلا يقع باطلاقه دون بيان، عند الجميع إلا على ذلك بدليل إجماعهم ان الرجل الواحد لو حلف: ألا يشترى اليوم الا شيئاً واحدا، أو يشتري اليوم شيئاً واحدا، فاشترى ذلك اليوم ثوبا واحدا، أو دابة واحدة أو غلاما واحدا، أو ما أشبه ذلك مما هو جملة واحدة متصلة لبر في يمينه، ولم يقع عليه حنث.
وانما الذي يرجع، في عرف المتكلمين، دون من سواهم إلى ما تستحيل قسمته وتبعيضه: الجوهر الواحد، لا الشيء الواحد كما زعم.
فان قالوا: الجوهر الواحد، علم أنهم أرادوا به الجزء الذي لا يتجزأ وان كان، عند غيرهم، واقعا على الشيء القائم بنفسه، المتحيز، وان لم يكن منفردا وفي اللغة واقعا على أصل الشيء.

[5]- الصفة الواحدة وقوله بعد ذلك وذلك إذا قلنا في الصفة، فإنما المراد به ما اتصف به الواحد، الذي استحالت قسمته، وامتنع تبعيضه، هو أيضا خطأ واضح لاخفاء؛ لأن الواحد الذي تستحيل قسمته وتبعيضه ويتصف بصفات كثيرة مختلفات الأجناس، كاللون، والطعم، والحياة والعلم وما أشبه ذلك من الصفات المختلفات الأجناس.
فيكف يصح لذي تحصيل لكلامه أن يقول: ان الصفة الواحدة

هي ما يتصف به الواحد على الاطلاق، وهو يتصف بصفات كثيرة؟ وانما كان يصح كلامه لو قيده، بأن يقول وانما المراد به ما اتصف به الواحد، الذي استحالت قسمته، وامتنع تبعيضه، من جنس واحد.

[6]- مصير ارتفاع الصفة: ومن ذلك قوله بعد ذلك: فإذا قلنا بثبات واحد ودوام وجوده على صفة ما ثم قدر ارتفاع تلك الصفة، لم ترتفع الا إلى مثل، أوضد أو اجتماعهما، أو مثلها بخلاف.
وهو كله كلام مختل فاسد، في غاية من الفساد، وفي نهاية من اختلافه، لأن قوله فيه: ثم قدر ارتفاع تلك الصفة لا يستقيم، اذ ارتفاع الصفة أمر معلوم بقاءها في العقول، مستحيل فكيف يصح أن يقال، فيما هو معلوم وخلافه مستحيل: إذا قدرنا هذا الامر على صفة كذا، لزم عليه، لولا الذهاب عن التحصيل؟! وقوله فيه: لم ترتفع الا إلى مثل أوضد، لا يجوز الا عن تجاوز في العبارة، لأن مثل الصفة ضد لها، لاستحالة كونه معها في محل / [68] واحد، وهو حقيقة الضدين.
وصواب الكلام، على غير تجاوز، أن يقال: لم ترتفع إلا إلى ضد: مثل أو خلاف، وهذا المقدار قد يتسامح فيه.

وأما قوله: أو اجتماعها، فهو كلام مستحيل، لأن الصفة الواحدة لا تتصف بالاجماع حقيقة ولا مجازا، فكيف يقال: ان الصفة الواحدة ترتفع إلى اجتماعها؟ هذا كلام غير معقول.
وكذلك قوله: أو مثلها بخلاف هو مستحيل أيضا، لأنه ان أراد بالخلاف، الخلاف في الجنس الواحد، كالسواد مع البياض، فلا يجوز لانهما لا يجتمعان في محل واحد، وان كان أراد به خلاف الجنس كالعلم مع البياض، فلا يجوز أيضا؛ إذ ليس من شرط عدم الصفة الواحدة عن المحل أن يخلفها فيه مثلها، مع خلافها عن غير جنسها، وانما تحل كل صفة من الصفات المختلفات الأجناس محل ضدها: مثلها أو خلافها من جنسها.
وبيان ذلك بالمثال: أن الجوهر الواحد يتصف بالعلم والبياض مثلا، فإذا عدم البياض حل محله عرض من جنسه: بياض يماثله، أو سواد يخالفه ولم يجزأن يحل محله علم ولا جهل، لاستحالة اجتماع العلمين أو العلم والجهل في محل واحد، وكذلك إذا عدم العلم، حل محله عرض آخر من جنسه علم يماثله، أو جهل يخالفه، ولم يجزأن يحل محله بياض ولا سواد، لاستحالة اجتماع البياضيين، أو البياض والسواد في محل واحد.
وهذا يبطل قوله: أو مثلها بخلاف، إبطالا ظاهراً

[7]- تحديد انقلاب الجواهر حقيقة ومجازا: ومن ذلك قوله: وهذه الأعراض إذا خرج الجوهر من بعضها إلى

بعض، وجبت له تسمية الانقلاب مجازا واتساعا، لأن الانقلاب حقيقة انما يرجع إلى العكس في الكون، وذلك أن العرب تقول: انقلب الاناء ومعناه: تحول من حالة إلى حالة أخرى، وعليه ورد النص: قوله تعالى ﴿ومن ينقلب على عقبيه﴾ [سورة آل عمران الآية: 144] ، كناية عن التحول من حال إلى حال.
فلما كانت الصفات المتعاقبة على الشيء تحيله إلى محالفة ما كان عليه، لم يستحق ذلك لنفسه، بل استحقه لما تعاقب عليه من غير جنسه، هذا نص قوله في هذا الفصل.
وهو كلام فاسد كله: قوله فيه وجبت له تسمية الانقلاب مجازا واتساعا لا يصح، لأن تسمية الشيء باسم ما مجازا إذا لم تكن تلك التسمية بعينها لذلك الشيء بعينه مسموعة من العرب، وانما أطلقت عليه بمعنى القياس على ما سمع منهم في غيرها، كنحو ما ذهب اليه في هذه المسألة، لأنه أجاز أن يسمى انقلابا مجازا ما حالت صفاته، كما سمت العرب انقلابا ما نعكس كونه على زعمه، لم يصح أن يقال: إن تلك التسمية واجبة له، وانما يقال: انها جائزة ألا ترى أنه يجوز أن تطلق التسمية على الانسان بأنه أسد وجمل وخيل وحمار وثور

وبهيمة وجماد مجازا واتساعا، ولا يجوز أن يقال في شيء من هذه التسميات: ان تسميه الانسان بها واجب، وانما يقال: ان تسميته بها جائزة على المجاز والاتساع للمعاني الموجودة فيه فمن لم يضع لفظ الجائز والواجب مكانه فما حصل كلامه.
وكذلك القول في قوله: بل استحقه لما تعاقب عليه من غير صنفه، لأن الاستحقاق في معنى الوجوب، واطلاقه.
قوله فيه وهذه الأعراض إذا خرج الجوهر من بعضها إلى بعض لا يصح، لأن هذه التسمية لا يصح أن تطلق عليه مجازا الا إذا خرج عن الصفة، التي هو عليها إلى صفة تخالفها، لا إلى صفة تماثلها، وهذا مالا يصح فوجب انكاره، وانما كان يصح كلامه لو قال: وهذه الأعراض إذا خرج عن بعضها إلى ما يخالفها، لأن الجسم، ما بقي على حالة واحدة، ولم تتبدل صفاته الا بأضدادها المماثلة لها لم يجز عليه من التسمية سوى ما جاز قبل باجماع من العقلاء وقول فيه ان الانقلاب حقيقة انما يرجع إلى العكس في الكون لا يصح لأن الكون لا عكس له في الحقيقة انما، لأنه انما هو التحيز في المكان فإذا لم يخرج الاناء إذا انقلب بانقلابه، عن أن يكون في مكان، وكانت التحييزات متماثلة من حيث إنها أكوان، استحال أن يكون بانقلابه [69] منعكس الكون وامتنع أن يطلق ذلك عليه بالقول.

فليس حقيقة القلب في اللسان عكس الكون، كما زعم، وانما هو عكس الحركة، لأن الحركة إلى العلو عكس الحركة إلى السفل، وكذلك الحركة إلى اليمين عكس الحركة الي الشمال.
وقد عبرت العرب عن مجرد هذا المعنى بعينه، بالقلب، فقالوا: قلبت الصبي من المكتب، فانقلب وانقلب الرجل إلى أهله أي رجع اليهم، قال الله تعالى: ﴿واذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين﴾ [سورة المطففين الآية: 31] وقال تعالى ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل﴾ [سورة آل عمران الآية: 31] وقال: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ [سورة الشعراء الآية: 31] وفي الحديث أن صفية، رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه، فتحدثت معه ساعة، ثم قامت تنقلب فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها.
ومنه قول عثمان بن عفان لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما عاتبه على التأخير عن التهجير إلى الجمعة، يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، الحديث.

فالانصراف في هذا كله عن المكان عكس اليه فهو عكس الحركة، كما قلنا فسموا رجوع الانسان عن المكان انقلابا، لما كان عكس ذهابه اليه قبل.
وأما قلب الاناء فهو قلب الحقيقة في المعنى دون اعتبار ما سواه لانعكاس الإناء بانعكاس حركات جواهره لأن الجزء الأعلى يرجع نحو مكان الجزء الأسفل والجزء الأسفل يرجع نحو مكان الجزء الأعلى، وان لم يصرف في قلبه اياه أعلاه أسفله، وانما قلبه على جنبه من جنباته، فمعنى القلب فيه موجود، أيضا، لاختلاف حركات جواهره بالعكس، مع انتقاله عن الهيأة التي كان عليها.
وأما الحركتان إلى جهة واحدة، فليس احداهما عكسا للأخرى ولا يسمى الجسم بذلك منقلبا، مجازا، ولا حقيقة، ومتى أضافوا القلب الي جماد، فهو مجاز.
فقولهم: قلبت الاناء، فهو مقلوب، حقيقة، وقولهم: انقلب الاناء، فهو منقلب، مجاز، وكذلك إذا عبروا بالقلب عما ليس بانتقال ولا حركة، فهو مجاز.
فقوله في قول العرب: انقلب الاناء: انه حقيقة ليس بصحيح، وكذلك قوله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً هو مجاز وليس بحقيقة.
وبالله التوفيق.
فان قال قائل: كون الشيء في مكان عكس كونه في مكان آخر؟

قيل له: هذا لا يسلم، وقد أبطليه أيضا بقولك: ان الانقلاب حقيقة انما يرجع إلى العكس في الكون لأنه يوجب أن يكون كل متحرك منقلبا عند العرب، وذلك خلاف ما عرف من لغتهم.
انما قلنا في قولهم: قلبت الاناء فهو مقلوب، انه حقيقة، لأن الاستعمال متى كثر في المجاز لحق بالحقيقة، كما قالوا في ضربت زيدا فهو مضروب: انه حقيقة، لكثير الاستعمال مع ما فيه من المجاز.
انقلاب الخمر بالتخلل وتسميتها منقلبة فصل تضمن معنى انقلاب الخمر.
ولم يسأل هل تسمى الخمر في اللسان منقلبة مجازا، إذا تخللت أم لا؟ فالتكلم على هذا خروج عن المسألة إلى غير ما سأل عنه السائل، اما لقصور عن فهم غرضه في سؤاله واما لحيدة عن جوابه.
وانما سأل عن حقيقتها في نفسها، إذا تخللت، هل انقلبت أم لا؟ ولا دليل على شيء من ذلك، في جواز تسميتها بالانقلاب، وانما يستدل عليه بأدلة العقول.
فالجواب عند ذلك: أن يقال له: سؤالك محتمل، لا يصح الجواب بنعم ولا بلا، ولابد في ذلك من تقسيم وتحصيل يأتي الجواب عليه.
والواجب في ذلك أن نقول له:

الانقلاب بمعنى التحول من الخمر إلى الخل: ان كنت أردت بانقلابها: أنها إذا تخللت، ان جسمها الذي هو مجموعة جواهرها، عاد بعينه لا يعود الجسم جوهرا الا بأن تعدم أجزاؤع، حتى لا يبقى منها الا جوهر واحد وكما لا يعود الجوهر جسما إلا بأن تضاف اليه جواهر آخر، يتجسم بها وكما لا يعود الجوهر عرضا، ولا العرض جوهرا ولا السواد سوادا بياضا، ولا البياض سوادا، ولا البياض بياضا، ولا السواد سوادا، وكذلك ما أشبه هذا من الصفات.
فلا نقول، إذا رأينا جسما من الاجسام قد ابيض بعد سواده أو اسود بعد بياضه: أن السواد بعينه عاد بياضا ولا أن البياض بعينه عاد سوادا، وانما الحقيقة في: أن السواد أعدامه الله، فخلق مكانه بياضا بقدرته وأن البياض أعدمه الله فخلق مكانه سوادا بقدرته وكذلك سائر الصفات من الحلاوة، والمرارة والحرارة والبرودة وما أشبه ذلك.
الانقلاب بمعنى اعدام جسم الخمر وخلق جسم الخل مكانه: وان أردت بانقلاب الخمر، إذا تخللت، ان الله تعالى أعدم جسمها وخلق في ثاني حال عدمه، جسمه الخل مكانه، بغير فاصلة، فلا نعلم ذلك ضرورة كما فلا نعلم توالي الأعراض المتماثلة على المحل الواحد.

ضرورة، وانما نعلمه بالنظر والاستدلال، فذلك جائز في قدرة الله تعالى الا أنه ليس كل ما هو جائز في قدرة الله تعالى أن يفعله، يجوز أن نقول قد فعله، الا أن نعلمه ضرورة او استدلالا أو بنص من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم واعدام الله تعالى جسم الخمر وخلقه مكانه جسم الخل لا نعلمه ضرورة ولا طريق لنا إلى معرفته من جهة النظر والاستدلال ولا ورد من ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب أن ندفع ذلك ونكذب من ادعاه كما أن الله تعالى قادر على أن يخلق بحضرتنا أشخاصا، ولا يخلق لنا ادراكا نراها به ولو ادعى ذلك مدع لوجب تكذيبه ولم يصح تصديقه ولا الشك في دعواه.
الانقلاب هو بمعنى اعدام الصفات وبقاء الجسم فنحن نعلم يقينا أن جسم الخل بعد التحليل، هو جسم الخمر بعينه، الذي تخلل ولا شك في ذلك ولئن جاز على أحد أن يشك في هذا ليجوزن عليه أن يشك في نفسه، إذا تغيرت صفته بالمرض بعد الصحة أو الصحة بعد المرض ان كان هو ذلك أو غيره، وهذا مما لا يجوز على من لا يصح تكليفه من أهل العقول كما نعلم، أيضا ضرورة أن صفات الخل، الموجودة به بعد التخليل، على غير صفات منها الخمر، التي كانت موجودة بها قبل التخليل وان صفات الخمر عدمت منها فخلف مكانها صفات الخل

هذا ما لا يدفع فيه الا معاند أو مخذول، يتكلم بغير معقول وتسميتنا جميع جسم الخمر ذاتا واحدة تجوز وتوسع، لأن كل جزء من أجزائها ذات وشيء وصفاتها كلها، الموجودة بها ذوات وأشياء أيضا وكذلك كل جسم خلقه الله، فهو ذوات كثيرة وأشياء كثيرة فذوات الخمر التي هي مجموعة جسمها، إذا تخللت، باقية، ذواتها التي هي صفاتها، معدومة ذاهبة، وصفات الخل، الموجودة فيها بعد التخليل غيرها خلقت مكانها، واسم الخمر لا يقع على مجرد جسمها دون صفاتها، ولا على صفاتها دون جسمها، وانما يقع على مجموعة جسمها وصفاتها فلا يصح أن يقال في الخمر إذا تخللت: أنها انقلبت، بمعنى انها عدمت وخلف مكانها سواها، إذا لم يعدم جسمها فخلف مكانه جسم سواه ولا أنها تنقلب بمعنى أنها لم تعدم فخلف مكانها سواها؛ لأن صفاتها عدمت، فخلف مكانها صفات الخل.
الانقلاب والانتقال والتبدل والتغير: وكذلك القول في عين الخمر وفي ذاتها، ان أردت به مجموع ذواتها.
وان أردت بذاتها صفاتها، التي من أجلها سميت خمرا جاز أن نقول: إنها تبدلت على الحقيقة، لأن الصفة، إذا عدمت، وخلف مكانها غيرها، فقد صارت بدلا منها، وجاز أن تقول: انها انتقلت على تجاوز في العبارة، لأن حقيقة الانتقال هو الزوال من مكان إلى مكان آخر.

وذلك مستحيل على الأعراض، ولم يجز أن نقول: إنها انتقلت بمعنى أنها هي بعينها الا أنها استحالت إلى خلافها من صفة الخل لأن أدلة العقل قد قامت على استحالة ذلك وانما يجوز أن تقول، انها انقلبت بمعنى أنها تبدلت.
وان أردت بذاتها، أو بعينها، مجموع جواهرها دون صفات الخمر الموجودة بها لم يجز أن تقول مع بقائها في موضعها، انها انقلبت ولا أنها انتقلت ولا أنها تبدلت.
وانما يجوز أن تقول انها حالت وتغيرت، بتبدل صفات الخمر منها بصفات الخل هذا هو حقيقة القول فيما سأل عنه السائل لا ما سواه مما تضمنه هذا التذييل مما وقع بغير تحصيل.
تحويل الخمر إلى خل عند ابن حمدين وهذا الذي قلته هو معنى قوا الفقيه قاضي الجماعة وفقه الله في جوابه وذلك أنه قال فيه وذلك ما ذكره أن الخل والخمر انما [71] هو ماء العنب يغيره الله تعالى من حال إلى حال في الرائحة واللون والفعل والطعم والعين العين والذات الذات، لا أنه ذهب ماء العنب وحدث شيء غيره، لأنه قصد بالجواب إلى أظهر محتملات السؤال، فأوجز في ذلك القول، واحكم بين المختلفين الفصل فاستوفيت أنا الكلام على جميع محتملاته وأتيت على سائر تفصيلاته، وتقسيماته، فاتضحت بذلك الحقيقة، على منهاج الأئمة في هذه الطريقة.
ومن الله التوفيق والعونة.

مدخل الشبهة على ابن الألبيري: فصل: انما دخلت الشبهة على من قال: ان الخمر، إذا تخللت، فقد انقلبت، بمعنى أن جواهرها تبدلت بجواهر سواه من أجل اطلاق أهل العلم ان الخمر محرمة العين نجسة الذات وإجماعهم على أنها، إذا تخللت، محللة العين، ظاهرة الذات فظنوا أن الذات الواحدة يستحيل أن تكون نجسة في حال، طاهرة في حال آخر، وليس ذلك كما ظنوا.
النجس لذاته والنجس لمعنى طرأ عليه وتحقيق القول في هذا المعنى يفتقر إلى تقسيم وتحصيل، وهو أن الشيء النجس على ضربين: أحدهما نجس من أصله كبول بني أدم ولحم الخنزير وشحم الميتة وما أشبه ذلك.
والثاني نجس لمعنى طرأ عليه كالسمن أو الزيت تشرب فيه الدابة أو تقع فيه النجاسة أو الثوب يصيبه البول، أو ما أشبه ذلك.
فأما الشيء النجس من أصله، فيستحيل، في العقل، أن يكون في حال طاهرا من أصله باستحالة أصله ولا يستحيل فيه أن يكون طاهرا في الحكم وانما يمتنع ذلك من جهة الشرع، الا في بعض المواضع وعلى وجوه مخصوصة، ولا مجال في ذلك للعقل.
وأما الضرب الثاني، وهو الشيء النجس لمعنى طرأ عليه، فذلك المعنى علة شرعية في انتجاس ذلك الشيء، فاذا ارتفعت بما يصح ارتفاعها به من جهة الشرع، من غير ان تخلفها علة اخرى، موجبة لمثل حكمها، طهر ذلك الشيء.

نوع نجاسة الخمر ونجاسة ذات الخمر من هذا الضرب من النجاسات، ألا ترى انها كانت طاهرة قبل ان يطرأ عليها صفات الخمر، فلما نجست بوجود صفات الخمر فيها وجب أن تطهر بعدمها منها سواء تخللت او خللت.
وقد قيل: انها إذا خللت لم توكل عقوبة.
وقال عبد الوهاب في المعونة إن ذلك لبقائها على النجاسة، وذلك بعيد الا ان يريد ببقائها على حكم النجاسة في الأكل خاصة فيكون لذلك وجه وهو القياس على رفع النجاسة من الثوب بما عدا الماء من المائعات لزوال العين وبقاء الحكم في الصلاة خاصة.
وفي جواز تخليل الخمر، في بعض المواضع، اختلاف ليس هذا موضع ذكره.
فجسم الخمر يطهر بارتفاع صفة الخمر عنه، كما يطهر الثوب النجس بارتفاع النجاسة عنه، بما يصح رفعها به وهو الماء عند مالك.
وبالله التوفيق.
تلخيص وتلخيص تقسيم هذا الفصل ان تقول فيه: ان الشيء النجس على ضربين:

أحدهما: نجس لذاته.
والثاني: نجس لمعنى طرأ عليه.
فأما الذي نجس لذاته فلا توجد أبدا الا نجسة.
وأما الذي نجس لمعنى طرأ عليه فينجس بوجود ذلك المعنى فيه ويطهر بعدمه منه، والخمر من هذا القبيل من النجاسات.
مناقشة تعابير وكلمات حول انقلاب الخمر إلى خل ومن المواضع البين فسادها في التذييل بقلة التحصيل، قوله فيه فلو كان الانقلاب عائدا إلى نفي الذات المتحيزة وحدوث أخرى لكن محالا بقاؤها وحدوث أعراض فيها بعد عدم أعيانها وفي حكم العقل بالجواز دليل على بقاء الذات وتعاقب الصفات، ويتخصص البقاء، المجوز بالعلم الضروري، بخروج المحل على الصفة إلى ضدها.
وهو كلام مختل فاسد، بين الفساد والاختلال.
أما قوله في أوله: فلو كان الانقلاب عائدا إلى نفي الذات المتحيزة وحدوث أخرى لكان محالا بقاؤها، وحدوث اعراض فيها بعدم أعيانها فانه استدلال فاسد لا يخفي فساده على متأمل ناقد لأنه جعل الدليل على نافي بقاء الذات المتحيزة استحالة بقائها، فاستدل بالشيء على نفسه ومن حجة خصمه، القائل: إن الذات المتحيزة لا تبقى، ان يقول

له وكذلك نقول له: انه بقاؤها محال، وهو الذى قلته بعينه، فأين / [72] الدليل على أنها تبقى؟ فان قال: الدليل على ذلك انما هو في قولى بعد ذلك، «وفي حكم العقل بالجواز دليل على بقاء الذات، وتعاقب الصفات»، قيل له: انه اذ قد أقررت بفساد دليلك الأول، فهذا الثانى أيضا، أفسد منه، لأنك قلت: ان حكم العقل بالجواز دليل على بقاء الفرات، فجعلت جواز البقاء دليلا على وجوبه، فاذا ثبت الجواز ارتفع الوجوب، وهذا لا يخفى على من له أدنى محصول، لأن أحكام العقل ثلاثة لا رابع لها: واجب، وجائز، ومستحيل؛ فاذا ثبت في الشىء انه حائز استحال ان يكون واجبا، أو مستحيلا، واذا ثبت فيه انه واجب، استحال ان يكون جائزا أو مستحيلا، واذا ثبت فيه أنه مستحيل، استحال ان يكون جائزا أو واجبا.
وقوله بعد ذلك: «ويتخصص البقاء، المجوز بالعلم الضرورى، بخروج المحل عن الصفة إلى ضدها»، كلام لا يصح ايضا، لأن التخصيص انما يكون في الالفاظ العامة التى تحمل على عمومها، حتى يأتى ما يخصصها، وذلك في الاحكام الشرعيات، وأما الأحكام العقليات فلا تخصيص فيها، ولو جاز أن يطرأ على أحكام العقول ما يخصصها، لبطلت الأدلة، وانقضت الحقائق.
مذهب أهل السنة في بقاء الأجسام فصل: فان قال لنا قائل: فقد نقضتم جميع ما استدل به على نافى بقاء الذات المتحيزة، فما الصحيح عندكم فيها: هل بقاؤها واجب، أو جائز، أو مستحيل؟ وما تصححونه من ذلك وتعتقدونه؟.

قلنا له: الذى نقول به، ونعتقد صحته مذهب أهل السنة والحق، وهو أن بقاء الاجسام المتحيزة واجب على الجملة، زمنا ما.
وانما قلنا: على الجملة «تحزرا من إيجاب بقاء جميع الجواهر لأننا لا نقطع بذلك على التعميم، بل يجوز أن يعدم الله تعالى بعض جواهر الجسم في الزمن الثانى من خلقه، فلا يكون له بقاء البتة.
فنحن نعلم بقاء الأجسام على الجملة، لا بقاء آحادها، وندعى انا نعلم ذلك ضرورة فنستغنى عن إقامة الدليل عليه، لأن كل واحد منا يعلم نفسه، فلا يشك في أنه يبقى مدة من الزمن، فلا يدخلنا في ذلك شك ولا ارتياب.
مناقشة النظام في تجديد الله للعالم فان قال قائل: كيف يصح لكم في هذا دعوى الضرورة، وما يعلم ضرورة لا يختلف فيه العقلاء.
ومن أهل الاعتزال في يخالف في ذلك، ويدعى ان الله تعالى يجدد العالم في كل زمن على التوالى والاتصال؟ قيل: ليس له من أهل الاعتزال من يقول ذلك سوى النظام، والواحد تجوز عليه مكابرة الضرورة، ودفع العيان، وأيضا، فانه لا يقول: ان الله تعالى يبدله في زمن، وانما يقول: انه يجدده مع بقائه، واستمرار وجوده، وهذا باطل؛ ومن الدليل على بطلانه أنا نقول

له: ان كان قولك انه يجدده في كل زمن، بمعنى انه يوالى خلق الاعراض فيه التى لا يصح خلوه منها، وهى شرط في صحة بقائه، فهو الذى نقول له، وانما نخالفك في تسميتك ذلك تجديدا للعالم، ولا مشاحة في الاسماء إذا صحت المعانى.
وان كان قولك يجدده بمعنى انه يخلقه باخراجه من العدم إلى الوجود، فذلك باطل؛ لأنه بوجوده استغنى عن الفعل، وهذا بين.
تحديد: الصالح لقبول النماء ومن ذلك قوله، «فالصالح لقبول النماء هو المبتدأ الكون، كالبذر المزروع، والنطفة للا نسان «وهو خطأ، لأن الصحيح في حد الصالح لقبول النماء ان يقتصر فيه على المبتدأ الكون، فيطرد وينعكس، لأن كل ما يصلح لقبول النماء فهو مبتدأ الكون يصلح لقبول النماء، وزيادته فيه: «كالبذر المزروع، والنطفة للا نسان» تفسده وتصيره غير حاصر للمحدود؛ إذ يخرج عنه بالزيادة ما ليس من قبيل البذر والنطفة، الذين أجرى الله تعالى العادة بخاقه النماء فيها، كنحو نمو الطعام اليسير، الذى أطعم النبي صلى الله عليه وسلم / منه [73] البشر الكثير، عشرة عشرة حتى شبعوا ثم أكل منه هو، صلى الله عليه وسلم، حتى شبع، وقام عنه، وهو نحو ما كان عليه، لا يتبين فيه النقصان.

ابن الألبيرى يقع في نفس السبب الذى كفر، هو به الغزالى ومن ذلك قوله: فذا انصاف الشىء إلى مثله نما كانا موصوفين، «فأطلق لفظ الشىء» وأضاف اليه قبول النماء، والشىء ينطلق على القديم تعالى، وعلى الحديث.
وهذا كفر صريح متى حمل الكلام على ظاهرة وعمومه، وبمثل هذا الاطلاق، بعينه كفر الغزالى في مسألة الروح، وذلك ان الغزالى قال: «وكل موجود منزه عن الكمية والمقادير فانه من عالم الامر».
فقال هو فيه: لو أراد شيئاً من المحدثات، لقال: وكل موجود محدث، منزه عن الكمية والمقادير، فانه من عالم الامر.
فيقال له على هذا الالزام، الذى الزمه الغزالى، ولو أرادت أيضا، أنت شيئاً من المحدثات، لقلت: فاذا أنضاف الشىء المحدث إلى مثله، نما إذا كانا موصوفين.
فلو حصل كلامه لوجب ان يتحرر من مثل ما ألزمه الغزالى، بأن يقول، فاذا انصاف الشىء المحدث إلى مثله نما إذا كانا موصوفين.
فما أبين هذا في الغفلة والذهول، يتحرر مما لا يلزمه فيه الا الخطأ، بقوله «إذا كانا موصوفين؛ ليلا يلزم عنه نماء الصفات باتصال بعضها ببعض».
ولا يتحرر مما يلزمه فيه الكفر، على ما ألومه الغزالى، بأن

يقيد الشىء بالمحدث «وكل مجر بالخلاء يسر».
هذا وجه القول عليه في هذا الفصل.
وصف الشىء الواحد بالحياة والنطق والعلم ..... وأما قوله في ذلك: «فالعقل يجوز ان يوجد الشىء الواحد حيا، ناطقا، عالما، قادرا، كاتبا، يضع دقائق الحكمة»، فلا يجوز على حال، لأننا ان حملناه على اطلاقه دون تقييد كان كفرا بواحا، وانحملناه على التقييد فقلنا: معناه: فالعقل يجوز أن يوجد الشىء الواحد «المتحيز» حيا ناطقا عالما، قادرا، كاتبا، يصنع دقائق الحكمة كان خطأ صراحا لاننا نعلم بمستقرالعادة أن ذلك لا يوجد ابدا، كما لم يوجد فيما مضى.
وان كان الله قادرا على أن يوجده؛ كما نعلم، بمستقر العادة، ان الله تعالى لا يقلب البحار عسلا، ولا الجبال ذهبا، وان كان ذلك في العقول جائزا، وتحت قدرة الله داخلا، وفي العبر أقرب من كون الجوهر الواحد حيا، ناطقا، عالما، قادرا، كاتبا، حكيما، يصنع دقائق الحكمة لأن البحار والجبال موجودة، معلومة ضرورة فإحالتها عسلا وذهبا في العقول، داخل تحت قدرة الحى القيوم عند جميع الموجودين الموقنين باليعث من القبور، ليوم الجزاء والنشرو.
وأما الجوهر الواحد، فلا نعلم زجوده ضرورة، وانما يعلم بالنظر والاستدلال، ومن العقلاء من يحيل وجوده، فضلا عن أن يوجد حيا،

عالما قادرا ناطقا كاتبا حكيما يصنع دقائق الحكمة، كتشيد البناء وعمل غريب الاعمال.
وهذا وشبهه، مما لا تعلق له بما قصد له إلى بيانه، لو تخلص في ايراده لكان مخطئا، من أجل الاطالة بما لا فضل فيه ولا دلالة فكيف إذا أتى فيه بوجوده من الفساد والاحالة؟ ومتى خاض في هذا الباب من لم تثبت قدمه فيه، فقال برأيه واستنبط نتائج من عقله، زل، ولم يشعر وأتى وهو لا يعلم، فليس الخطأ في هذا الباب كالخطأ فيما سواه من الأبواب.
ومن أجله كان التكلم به محجرا على من لم تثبت امامته فيه.
وبالله التوفيق.
تفسير مراحل خلق الانسان ومن ذلك قوله: فقول الله تعالى: خلقنا النطفة علقة، معناه: نقلتها من حال إلى حال، وكذلك إلى آخر الآية .... وهو كلام ما سمع قط أغرق منه في المحال، ولا أبين منه في الفساد والبطلان، لأنه قصد إلى تبيين حقيقة معنى قول الله عز وجل: خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة وكذلك إلى آخر الآية فقال: ان معنى ذلك أنه نقلها من حال إلى حال والحال

ليست بشيء عند من أثبتها، لأنها موجودة ولا معدومة وقد نص على ذلك في أول من كتابه فإذا على قوله: ابن آدم منقول في بطن أمه من لا شيء إلى لا شيء فهذا قول ليس بمعقول ولا بشيء.
والصحيح انه منقول في بطن أمه من خلق إلى خلق، كما نص الله في محكم كلامه، ومعناه حقيقة خلق سائر الجواهر والاجسام، باخراجها من العدم إلى الوجود مع احكام الترتيب والتصوير.
فان قال: هذا اردت، وعبرت عنه بالنقل من حال إلى حال مجازا لا حقيقة قيل له: من قصد إلى تبيين حقائق المعنى لم يسغ له عند [74] أحد المسلمين، أن يعدل عن الحقيقة من النص والبيان إلى الالفاظ المحتملة او المشتركة، او المجملة فيكف بالمجاز المستعمل في ضد ما قصد إلى بيان حقيقته.
ولو جاز لمن قال ما لا يجوز، ان يقول: انما قلت ذلك على سبيل المجاز، لما تقيد على أحد حق، ولا لزمه قول.
وهذا بين، وبالله التوفيق.
تذييل ابن الألبيري لا يستحق الرد هذا آخر ما وقع في التذييل من الكلام الفاسد المختل المستحيل، وهو تتمه عشرين موضعا، وقعت له فيه على غير تحصيل، على أنه جملة

يسيرة من قوله نحو صفحة واحدة، فيكاد ألا تخلص فيه لفظة واحدة جائزة فانما قصدت إلى التعريف بتخلفه في هذا العلم الذي يدعيه لا إلى الرد عليه في شيء من كلامه فيه، اذ لا يجب ان يرد الا على من ندر الخطأ منه، لا على من غلب عليه، لأن الحكم للغالب، فاذا غلبت الصحة على الكلام وجب ان يبين ما شذ فيه من الخطأ؛ لئلا يحمل على صحته من الغالب واذا غلب عليه الخطأ لم يحتج إلى بيانه، بل لو بيان ما شذ فيه من الصحيح، لئلا يحمل على غالبه من الفساد، لكان له وجه.
ثم ختم تذييله بأن قال: فمن أحب التوغل في هذه المسألة فليتأمل ما ذكرنا فيها النقص على الغزالي في انقلاب الصورة الظاهرة إلى المعنوية - فلقد دل بغرور من قبل نصائحه في استفادة حقائق هذه الأمور من نقصه على الغزالي المذكور، ان كان على هذا النحو من الفساد والاستحالة والخروج عن منهج الحق والاستقامة.
والله ولي العصمة والتوفيق برحمته.
الرد على من قال: إن بول ابن آدم ليس بنجس في أصله قال الإمام الحافظ أبو الوليد، رضي الله عنه وأيده .....

اعترض على بعض أهل النظر من مقدمي فهماء عصرنا ونبلائهم قولي في بعض فصول هذه المسألة: إن بني آدم نجس من أصله، بخلاف الخمر والزيت تموت فيه الدابة فقال: ان البول؛ ايضا، ليس نجس من أصله لأن أصله الماء المشروب وهو طاهر؛ فلا فرق بين ذلك وبين الخمر والزيت تموت فيه الدابة فانفصلت عن اعتراضه بأن قلت: قد تقرر العلم بأن الماء أصل كل ما فيه بلة ورطوبة من جميع النبات وأنواع الحيوانات.
فلما كان الماء الذي يغتدي به جميع ذلك قد تشربه وحصل مستهلكا فيه، كان ملغى ووجب الاعتبار بما يخرج منه، من ذلك العصير من العنب والبول من بني آدم فلذلك قلت في البول: انه نجس من أصله بخلاف الخمر لأن البول حصل أصلا في نفسه، لالغاء ما قبله ما اغتذى به الجسم كما حصل العصير اصلا في نفسه، لالغاء ما قبله مما اغتذى به الكرم، فليس البول عين الماء المشروب، وانما هو رشح يصل إلى المثانة، ويجتمع فيها من بلة ورطوبته، كان شرب الماء او لم يكن ألا ترى أن المولود قد يبول يولد، قبل ان يطعم أو يشرب شيئاً.
طهارة أبوال الأنعام بين أشهب وغيره وقد قال أشهب، رحمه الله، ان أبوال الأنعام طاهرة، وان شربت ماء نجسا، فلم يعتبر حكم الماء الذي شربت في أبوالها، لاستهلاك أعضائها اياه، قبل ان يصير بولا، وهو على قياس ما قلناه.

ومن حكم من أصحابنا لأبوالها بحكم الماء الذي شربت في الطهارة والنجاسة فقد فارق القياس.
فهذا انفصال بين يبطل به الاعتراض وتثبت به صحة الجواب.
اعتراض على الرد: ألا تعتبر الخمر أصلا في نفسها كالعصير؟ فاعترض على انفصالنا هذا بأن قال: إذا حصل البول أصلا في نفسه لإلغاء ما قبله ما اغتذى به الجسم كما حصل العصير أصلا في نفسه.
لإلغاء ما قبله أيضا فكذلك الخمر تحصل أصلا في نفسها.
لإلغاء ما قبلها من صفات العصير التي قلبتها صفات الخمر ولا فرق بينها في هذا المعنى وانما الفرق بينهما في معنى آخر قد وقف عليه، ولا تأثير عليه في هذا المعنى.
فقلت، في ابطال هذا الاعتراض على الانفصال: لا يلزمه إذا حصل البول والعصير أصلين في أنفسهما لإلغاء ما قبلهما مما اغتذى به الجسم والكرم من الماء ان تحصل الخمر أصلا في نفسها، لإلغاء ما قبلها من صفات العصير، لأن الغاء صفات العصير [75] لا يوجب الغاء جسم العصير، اذ لم يجعل جسمه مستهلكا بذهاب صفاته في شيء خالطه، كما حصل الماء الذي الذي اغتذى به الجسم والكرم مستهلكا في الجسم والكرم بمخالطته اياهما.

لا يقع رضاع بلبن امرأة عصد به طعام وتبين هذا المعنى مسألة من الفقه، وهى أن لبن المرأة، إذا خلط بطعام، عصد به فغلب فيه، لم تقع به حرمة، لكونه مستهلكا في الطعام، ولو حالت صفة اللبن بعينه إلى صفة اخرى، بعيدةمن صفة اللبن او قريبته، لوقعت بذلك الحرمة، باجماع، وهذا بين.
فإذا بطل الاعتراض على الانفصال، صح الانفصال، وثبت الجواب ولم يكن لأحد فيه مطعن، ولا مقال.
وبالله التوفيق.

فصول الكتاب · 591 فصل · 1339 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل أبي الوليد ابن رشد · 1339 صفحة
[1]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا؟.[2]- قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة[3]- جرور الولاء في الميراث[4]- مغارسة بأجر مجهول[5]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع[6]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟[7]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية[8]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين[9]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر[10]- تكرار اليمين بالطلاق[11]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟[12]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين[13]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح[14]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل[15]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟[16]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند[17]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟[18]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة[19]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟[20]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق[21]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟[22]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات[23]- شركة في الزراعة[24]- التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما[25]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء[26]- متى يعتبر عزل الوكيل؟[27]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته[28]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ[29]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟[30]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس[31]- دور الحيازة في الصدقة[32]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع[33]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن[34]- الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث[35]- اجنماع النكاح والاجارة في عقد واحد[36]- البيع في حالة الإكراه[37]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون[38]- هل ترك الصلاة كفر؟[39]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.[40]- هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط؟.41]- نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع[42]- توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))[43]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس[44]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح[45]- الصداق في الانكحة الفاسدة[46]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم[47]- هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة؟[48]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟[49]- هل تنقل الملكية بشهادة السماع؟[50]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟[51]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب[52]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟[53]- هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟[54]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام[55]- طبيعة حق الشفعة[56]- دور الحيازة في الاثبات[57]- كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث[58]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين[59]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه[60]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر[61]- على من علف الفرس المحبس للجهاد؟[62]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين؟[63]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن[64]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟[65]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم[66]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه؟[67]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة[68]- مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها[69]- سبب آخر لضمان الغزل[70]- هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة؟[71]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب[72]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟[73]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟[74]- سقوط الحق في الحضانة[75]- رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن[76]- عقوبة من سب الرسول عليه السلام[77]- قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية[78]- قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة[79]- فساد البيع بالغر في الثمن[80]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب[81]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها[82]- أحكام القاصر والسفيه[83]- شراء البائع لطعام باعه بأجل[84]- بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس.[85]- آل النبي عليه السلام، الذين لا تحل لهم الزكاة.[86]- ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها.[87]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت؟[88]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر[89]- تبعيض طلاق البتة[90]- إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه[91]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين.[92]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.93]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة[94]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة[95]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب.[96]- رهان المسابقة بالخيل[97]- غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما[98]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.[99]- حول زكاة الحلي من المدونة.[100] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال[101]- أحكام الميراث.[102]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد.[103]- نقاش حول كيفية تلقي الوحي.[104]- ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر؟[105]- هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد الجامع بظرف للبول؟[106]- بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة؟[107]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق.[108]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل.[109]- حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام.[110]- شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول[111]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة.[112]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة[113]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟[114]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية.[115]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه.[116]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.[117]- تدمية متبادلة.[118]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟[119]- هل كرامات الأولياء حق؟[120]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة.[1]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين.[2]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة[3]- ضمان الزوج لشوار زوجته[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري[5]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه[121]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل.[1]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء[2]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه[3]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟[4]- هل يحمل العام الخاص في حبس المسجد؟[122]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة[1]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة[2]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف[3]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس[4]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج[5]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي[6]- كيفية توزيع ما فدي به مركب[7]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة[9]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد[10]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام[11]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟[12]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء[123]- طلب تقدير عقد الحبس.[124]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟[125]- كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة.[126]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع127]- حول الحديث الأول من موطأ مالك[128]- زينب بنت رسول الله عليه السلام، وزوجها[129]- أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين.[130]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى[131]- تقسيم الأفعال.[132]- حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه[133]- الاختلاف في ثمن الطعام بعد قبضه وأكله[134]- التزام نفقة ابن الزوجة[135]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى[136]- أحكام الرعاف في الصلاة[137]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم.[138]- أحد الورثة يقر بوارث.139]- اختصاصات الوصي[140]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟[141]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة.[1]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة.[2]- انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى.[3]- عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة.[4]- استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا.[142]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.[143]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب[144]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.[145]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة[1]- مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس[2]- حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))[3]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء[4]- حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»[5]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»[6]- حديثان حول فضل الجمعة والحج[7]- حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»[8]- حول التختم في اليمين أو في اليسار.[9]- حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة.[10]- هل الأفضل عتق الأمة أو العبد؟[11]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد[12]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟[146]- حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن[147]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير.[148]- تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة[149]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج[150]- اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها[151]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات[152]- حول حديث بريرة في العتق والولاء[153]- سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية.[154]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر[155]- الشهادة على الشهادة[156]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة[157]- طبيعة النحلى[158]- سؤر الطير السباع159]- قصر الصلاة في السفر[160]- الغارمون الذين تجب لهم الزكاة161]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة1]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية2]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة3]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج4]- حيازة بعض المتصدق به5]- شهادة الخاطب على النكاح[6]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم[7]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع8]- مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب[9]- تنازع موطنين على تركة[10]- طلب رهن السلعة في دين حال[11]- الادعاء على قوم بافساد زرع[12]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة[162]- حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث[163]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة164]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي[165]- اتهام بالقتل ادخل المنزل166]- اختلاف شريكين في البقر[167]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة1]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له2]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام[3]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام[4]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها[5]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة[168]- امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به[169]- حيازة بعض الصدقة[170]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية171]- الوضوء بماء تغير أحد أوصافه[172]- الوضوء بماء متغير بالتراب[173]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان[174]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر[175]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.[176]- الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء.[177]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء.[178]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام[179]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح[180]- يرخص لمتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء.[181]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة[183]- مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل[184]- صائم يسيل منه مذى لنظر أو تذكر، دون إنعاظ.[185]- هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما؟.[186]- مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان[187]- نكاح السكران وطلاقه.[188]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما.189]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات[190]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.[192]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً.[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة[195]- الغش في الثياب المحشية[196]- بيع المصاحف والكتب الملحونة.[197]- الغش في بيع الملابس البالية.[198]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف[199]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها200]- حوالة بالدرهم عن الدينار[201]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم202]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم203]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار[204]- شراء سلعتين صفقة واحدة[205]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب[206]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة207]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة[209]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال[210]- جعل الدلال عندما يبيع سلعة له[211]- تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي[212]- حول حديث " خفة الظهر أحد اليسارين ".[213]- دخل صور وملاعب النيروز[214]- الاخلال باحترام النبي صلى الله عليه وسلم[215]- من فارس: حول الأشعرية وخصومهم[216]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء[217]- جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه[218]- ميراث الأتوام[219]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة[220]- ما يشبه التمليك في الطلاق221]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب[222]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع[223]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟224]- مسألتان من الأشبونة225]- تقديم على قبض الكراء وصرفه حيث يشاء القابض226]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم227]- ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة[228]- حول كتاب التجارة إلى أرض العدو: من المدونة[229]- مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما يلازمها[230]- القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل[1]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع[2]- بيع زريعة لا تنبت[3]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم[4]- طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوى[5]- هل يصبح حالا كراء الدار بالموت أو الفلس؟[6]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها[7]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط[8]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة[9]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها[231]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية[232]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت[233]- عدد من تجب عليهم الجمعة234]- ثلاث مسائل مختلفة الموضوع1]- الشركة في الزرع2]- عتق المفلس3]- خرص الزرع في الزكاة235]- زنا يعقبه زواج دون استبراء[236]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب[237]- هل الجهاد أفضل لأهل الأندلس، أم الحج؟[238]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش.[1]- تلفيق الشهادة في الطلاق[2]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب[3]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع[239]- ضرر تعلية البناء بين جارين[240]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب؟[241]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة[3]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟[4]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة[5]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى[6] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر[7]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه[8]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟[9]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟[10]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى[11]- حكم النحلى في وسط يجهلها[242]- حول الحديث: " ماله أهجر؟ استفهموه! "243]- هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب[244]- هل أئمة الأشعرية مالكيون؟[245]- هل يمنع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن وبيعها؟[246]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع247]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم[248]- متى تكون اليمين في الجامع؟[249]- رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم[250]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟[251]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له[252]- أخذ الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية[253]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر.[254]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إثبات النسب[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته[3]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟[4]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟[5]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.[255]- إثبات العتق.[256]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته[257]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص؟.[258]- هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق؟[259]- أربع مسائل حول الموطأ، والمدونة، والقراءات1]- عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك، قال يحيى[2]- اختيار المدونة: " ربنا ولك الحمد " بالواو.[3]- حول نص من المدونة في كتاب الكفالة.[4]- وجه اختيار إحدى القراءتين المتواترتين.[260]- إلغاء جزء من إيصاء بإيصاء لاحق.[261]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير.[262]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة[263]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء.[264]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد.[265]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير.[266]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة[267]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع.[268]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.[269]- دار وهبت لبنتين، ثم قدمت نحلى، لإحداهما.[270]- هل يدخل ولد البنات، وولد بنات البنات في الحبس المعقب؟[271]- هل يرتبط ذبح الأُضْحِيَةِ بصلاة الإمام، أم بذبحه؟[272]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه.[273]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.[275]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟[276]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.[2]- هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال؟[3]- هل يسقط التعزير القسامة؟.[4]- القصاص في إسقاط الثنايا.[5]- هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواج؟[6]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟[7]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟[8]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.[277]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى؟[278]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته[2]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة[3]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض[4]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء؟[5]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة[6]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده[7] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام[279]- أربع أسئلة من بطليوس.[1]- الصلاة أول الوقت[2]- استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء[3]- ربط نص في المدونة حول المذي[4]- حول نص المدونة: " الحائض تَقْعُدُ أيام لداتها ".[280]- خمس مسائل من بطليوس، أيضا.[1]- اليمين بالطلاق والظهار معا.[2]- واجب المقدم للمناكح.[3]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود[4]- طهارة ذرق بالطير.[5]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة.[281]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة.[282]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.[283]- اشتراط القليب في كراء الأرض[284]- التبعية بين الشِّرْب وأصول "السياقة"[285]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة.[286]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا.[287]- الشرط في البيع.[288]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟289]- كراء رَحَى[290]- هل يدخل الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، في الحبس المؤبد؟[291]- عقوبة من يسب الله عز وجل.[292]- التدمية على شخص بأوصافه دون عينه[293]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إشهاد بمعرفة طريق عامة[2]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين[3]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟[4]- اختلاف البينات على موقع البناء[5]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا[294]- يمين حواء بنت تاشفين.[295]- خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هبة وإقرار للوارث، في حال المرض.[2]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن[3]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت[4]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟[5]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول؟[6]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم.[7]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل[8]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.[9]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم[10]- أداء دين الدينار دراهم، مع التأخير[11]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية؟[12]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر[13]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس[14]- يجب هدم ما يبنى في المقابر[15]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع[296]- أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة[297]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها[298]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك299]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49[300]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا.[301]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا.[302]- إجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية إلى سبتة.[303]- شرح نص حول الكفالة من المدونة.[304]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.[1]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك[2]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم[3]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف[4]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟[5]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة[6]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟[7]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع؟[8]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟[9]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟[10]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟[12]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟[13]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله[14]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد[15]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة[16]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع[17]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها[18]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان؟[19]- بيع أصول الكروم من النصارى[20]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء[21]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟[22]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟[305]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق[306]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها.[307]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟[2]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة[3]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟[4]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه؟[5]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل[6]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟[7]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟[8]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات[9]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.[10]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض؟[308]- الهبة للوارث مع شرط المرجع.[309]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس[1]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها[2]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن[3]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام[4]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.[5]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك[6]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها[7]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء[8]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه[9]- هل الفوت في العروض، وفي المكيل، والموزون سواء؟[10]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء؟[11]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟[12]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟[13]- الشفعة لبيت المال[310]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- الإعذار إلى الغائب[2]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه[3]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين[4]- من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته[5]- التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار[311]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- ارتفاق المسيل بين دارين[2]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة[3]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله[312]- تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين[313]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة[314]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.[1]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها[2]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية[4]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟[5]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه[315]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه[1]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى[2]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق[4]- الدخول بالأمهات يحرم البنات[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟[9]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة[10]- هل يجوز لحكام النواحي أن يُنيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن؟[11]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟[12]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟[13]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟[14]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟[16]- هل تسقط الحضانة بالسفر؟[316]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران؟[317]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق[318]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة[1]- حول الربط بين نصين من المدونة[2]- حول السلام من سجود السهو[3]- الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة[319]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر[320]- سؤالان من المرية[1]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة[2]- عقدان بالملكية متعارضان[321]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم[322]- بناء المحبس في أرض حبسها للدفن[323]- ثمان مسائل من ناحية المرية[1]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد[2]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة[3]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث.[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر[5]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.[6]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة؟[7]- نساء المفقودين في معركة كتندة[8]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق؟[324]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض[325]- هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق؟[326]- مسألتان من كَورَةِ بَاغُه[1]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة[2]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة "[327]- التفاضل بين المعطي والسائل[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟[329]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب[330]- القضاء بالشاهد واليمين.[331]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة ".[332]- من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة والمسلمين.[333]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق[334]- عقوبة من سبَّ الرسول عليه السلام، واستهان بالقرآن ولغته[335]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة[336]- تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث.[337]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية[338]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟[339]- حول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.[340]- شرح القاعدة: " كل فذ بان، وكل مأمومٍ قاض ".[341]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض[342]- بيع براءات الطعام قبل قبضه.[343]- معارضة الورثة فيما زاد من الوصية على الثلث[344]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل[345]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض؟[346]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟[347]- الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة[348]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض[1]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه[2]- الطعن في الشهادة[349]- تحديد الالتزام المحتمل بواسطة " البساط "[350]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد؟[351]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا؟[352]- هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى.[353]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟[2]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير؟[3]- هل يتأثر النكاح باشتراط الأخدام؟[4]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة؟[5]- هل تجوز اللنُّهْبَى فيما ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق؟[6]- بين نية الصدقة وتبتيلها[354]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد[355]- دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة بواسطته[356]- ما هو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران؟[357]- ثلاث مسائل في الشهادات[1]- هل تبطل الشهادة بتأخير أدائها[2]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته؟.[3]- هل يعتبر تغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة؟[358]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية.
جارٍ التحميل