[8]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الثامن في مسجد له غلة واسعة، هل تستنفذ غلته في أجرة إمامه، وحصره، وزيت وقيده، ولا يوفر منها شيء، أو يوفر من غلته.
وتوقف؟ وكيف إن توفر من غلته شيء، هل يبتاع منه أصل، يكون حبسا عليه أم لا؟ وكيف إن لم يجز أن يبتاع منه أصل، فابتاعه حكم، هل يكون ضامنا للمال، ويكون له أصل، أم لا؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يجوز أن تستنفذ غلة أحباس الجامع في أجرة إمامه.
وقومته، وحصره، وزيته، ووقيده والواجب فيما فضل من غلته، بعد أجرة إمامه المفروضة بالاجتهاد، وبعد أجرة قومته، وما يحتاج إليه من حصر، وزيت ووقيد، بالسداد في ذلك دون سرف: أن يوقف لما يحتاج إليه من نوائبه، أو لما يخشى من انتقاص غلته، وإن كان في الفاضل منها ما يبتاع منه أصل يكون بسبيل سائر أحباسه فذلك صواب، ووجه من وجوه النظر، فكيف يجب في ذلك ضمان على فاعله!
وبالله التوفيق.