مسائل أبي الوليد ابن رشد[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟

[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما السؤال الثامن فهو في مستحق شقص مِن دار أو من قاعتها، أو كانت دارا بين شريكين، يسكنها أحدهما، منفردا، فذهب المستحق، أو الشريك، إلى إخلائها، حتى تنقسم؛ فقال الساكن فيها: قم الآن نقسم معك دون تأخير، ولا تأن، فإذا انقسمت نقلت جميع ثقلي وأثاثي إلى سهمي منها، وقد كان تقدم بإقرار منهما، أو ثبت: أن الدار تنقسم بلا ضرر، والشريك يأبى الأخلاء حتى تنقسم.
بين لنا وجه الحكم في ذلك.
الجواب عليه: إذا انقسمت الدار دون أن تخلى بغير مؤونة، وكان ذلك ينقضي من ساعته، أو إلى الحد الذي يؤجل إليه في الإخلاء إذا وجب، فلا يجب إخلاؤها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وهو حسبنا ونعم الوكيل.

جارٍ التحميل