[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الذي تزوج المرأة على عدد مسمى من المواشي من أرض مسماه، قد عرفتها المراة، على أنه لم يكن فيها وفاء بها، أكمل لها البقية من أرض له أخرى قد عرفتها المرأة، أيضا ووقفت عليها: فان كانت الأرضان مختلفتين في الكرم، أو متباعدتين في المواضع، فالنكاح فاسد، للجهل بما يحصل لها من الأرض الأخرى وان كان يحصل لها منه شيء، أم لا لا لما ذكرت عن بعض الفقهاء من ان ذلك مجهلة في الأجل، اذ لم يذكر متى يقع الاكمال، لأن الأمر في ذلك محمول على الحلول، لا على أجل مجهول.
ولو كان السكوت عند وقت الاكمال مجهلة في الأجل، لكان النكاح على ذرع كذا من موضع كذا مسمى لا يجوز، ولكان شراء كيل مسمى من صبرة بعينها غير جائز، الا أن يذكر الوقت الذي يذرع لها حقها من الأرض، أو يكيل له كيلة من الصبرة؛ وقد أجمعوا على أن ذلك جائز.
واما إذا كان الموضعان سواء في القرب والكرم فيجرى الأمر في جواز النكاح على اختلاف قول ابن القاسم وغيره في مسألة كراء الارضيين من المدونة.