[8]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما المسألة الثامنة فأهل قرية لهم عين ماء مأمونة، ويقتسمون الماء على دول معلومة بينهم، فجرت عادتهم بالسلف فيه، بعضهم من بعض، يأخذ أحدهم ماء صاحبه يوما كاملا، أو طول الليل، على أن يعطيه مثل ما يأخذ، بعد أربعة أيام، أو خمسة، أو ما عسى أن يقع الاتفاق عليه، ويعين له يوما معلوما، يصرف عليه فيه الماء؛ إذ في ذلك اليوم المصروف هو شرب الآخذ للماء من العين؛ وقد يمكن ألا يكون، أيضا، لآخذ السلف حظ في ماء القرية، ويأخذه على يوم معلوم يصرفه فيه، أو غير معلوم متى اتفق له كراؤه ممن يكري ماءه، إذ جرت عادتهم بكرائه بينهم.
فهل ذلك كله جائز، ويكون حكمه حكم السلف، الذي يجوز على الحلول، أو إلى أجل، وغير أجل، أم لا يجوز إلا إذا وقع إلى أجل معلوم؟ فإذا كان ذلك فماذا يجب إذا أخذه على يوم معين، ولم يمكنه الصرف فيه، والأداء، هل قيمة الماء المدفوع، أو قيمة الماء المشترط أخذه؟ ما وجه الحكم في ذلك كله، إن شاء الله؟