[79]- فساد البيع بالغر في الثمن
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه في رجل ابتاع له - ولا خويه صغيرين في حجر ابيهما من ابيهم وعن اذنه لهما، صفقة واحدة، املاكا في قرى، على الإشاعة بثمن معلوم، نجم الثمن عليهم على اعوام معلومة وليس للصغرين مال.
من اين يؤخذ ما لزمهما في كل نجم حاشا مستغل حظهما من هذا المبيع إذا كانت فيه غلة، وان لم تكن فيه غلة، انظرهما متربصا لانتظار غلة وان مات البائع، هل يمضي البيع للصغرين ام يرجع ميراثا؟ وهل يجوز هذا البيع؟
بين لنا ذلك ان شاء الله.
فأجاب أيده الله:
ينفذ للأخ الكبير، المالك لامر نفسه، ما ابتاع لنفسه من الاملاك المذكورة، ويبطل ما ابتاع لاخويه الصغرين منها، إذا كان ابتياعه لها على الصفة التي ذكرت، الا ان يكون في أصل البيع شرط: أن يقتضي الثمن من غلة المبيع، إن كان له غلة، فيبطل البيع في الجمميع، ويرجع ميراثا.
والله الموفق للصواب بعزته.