[7]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
من دفع إلى رجل حقا، كان له عليه، أو باع منه شيئاً، فطلب الدافع من المدفوع اليه، أو المبتاع البائع أن يشهد له بذلك، فأشهد له شاهدين، عدلين، وأبى أن يشهد له غيرهما، وأراد صاحبه الاستكثار من البينة، هل يلزمه أن يشهد له اكثر من الشاهدين أم لا؟