[6]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
سؤال آخر.
قال: وكذلك سألته - أعزه الله - عن الحاضنة والمربية إذا لم تكن ذات قرابة، فطلبت الزيارة حضنته، بحكم شرط الصداق، بزيارة أهلها من النساء هل يجب لها ذلك، والمضرة في
انقاطعها أشد من المضرة من بعيد الأقارب، ومحارم الرجال من الرضاع، والصهر
ما تراه في ذلك أكرمك الله؟
الجواب أراه في هذا، والله الموفق للصواب برحمته: أن يكون لها من الشرط في حاضنتها مالها في قرابتها، لأن الاحكام انما هي للمعاني لا للاسماء؛ والمعنى فيما اشترطته انما هو في ألا يحال بينها وبين من تأنس بها وترجو الانتفاع برؤيتها، وقد علم بمستقر العادة أن الحاضنة أحب في المحضونة وأشفق عليها، وأنفع لها من كثير من قرابتها، وذوى محارمها من الرضاعة.
والصهر في ذلك بمنزلة ذوى محارمها من القرابة.
وبالله التوفيق، قاله محمد بن رشد.