مسائل أبي الوليد ابن رشد[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة

[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما السؤال الخامس فهو في القاضي يسجل بثبوت وثيقة ويقول في تسجيله: " أنه ثبت عنده ما في أعلى هذا الكتاب أو ما في بطنه، بشهادة الشهود المسمين فيه "، ولا يسمى من ثبت به عنده منهم، وإنما أحال على جملتهم غير أنه قد أعلم على شهادتهم، أو على أكثرهم.
ثم يقوم المسجل عليه من صغير، أو غائب، فيطلب الإعذار في الشهود، والقاضي قد عزل أو مات.
فهل يحملون كلهم على العدالة والقبول، أم لا؟

الجواب عليه: يحمل جميعهم على العدالة، ولا يبطل العقد على المقوم عليه به، إلا بأن يجرح جميعهم.

جارٍ التحميل