[5]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الخامسة فهي امرأة أمتعت زوجها حياته في أملاكها، ثم أوصت في مرضها بإخراج ثلثها للمساكين، ولم تترك سوى الأملاك المذكورة.
فقام وارثها يدعي أن إمتاعها كان في مرضها، وقام الزوج ببينة، أن مرضها بإخراج ثلثها للمساكين، ولم تترك سوى الأملاك المذكورة.
فقام وارثها يدعي أن إمتاعها كان في مرضها، وقام الزوج ببينة، أن مرضها كان من الأمراض غير المخوفة كالخدر وشبهه.
ثم صالح الوارث على أن يسقط الزوج متعته، ويستوجب نصابه، من الأملاك بشيء اتفقا عليه.
فهل يسوغ للناظر للمساكين أن يسمح له في ثلث الأملاك، ويرخص يبع ذلك منه، ليسقط متعته، ويكون استعجال ذلك نظراً للمساكين، أو يوجب به بيع ثلث الأملاك بقيمتها على غررها، إلى قدر عمر ذلك في تماديه إلى أقصى الأعمار، واخترامه عن قريب.
بين لنا ما يوجبه الحق عندك، مأجورزا موفقا، إن شاء الله تعالى.
جوابك عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا ووقفت عليه.
وإن أراد الوصي الناظر في تنفيذ الثلث على المساكين أن يصالح الزوج من ماله عن الثلث من الأملاك، على أن يسقط دعواه بالإمتاع فيها، كما فعل الوارث معه في حظه، ليصح له بيع الثلث وتعجيل تنفيذه للمساكين؛ كان ذلك جائزا على مذهب ابن القاسم.
ولا يجوز له أن يصالحه على ذلك من الثلث الموصى به للمساكين.
وإن لم يصالح على ذلك، وصح له الإمتاع، جاز له أن يبيع المرجع من الثلث من الزوج على مذهب ابن القاسم، ولا يجوز له أن يبيعه من الوارث، ولا من غيره، لأن ذلك من الغرر لمنبهي عنه في البيوع، وإن لم يرد الزوج شراءه، لم يكن بد من تأخير الأمر إلى موته.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.