[5]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما المسألة الخامسة فرجل استأجر راعيا، يرعى غنما له، إلى أمد معلوم؛ فلما كان في بعض الأجل، أو عند انصرامه، اختلفا في عدد الغنم، فقال ربها: استأجرتك على مائتي شاة، وهي جملة ما بيد الراعي وقت التنازع، التي بيدي، هي مالي، وملكي، كانت عندي وقت الاستئجار، أو أفدتها بعد ذلك، بوجه سائغ يدعيه.
القول قول من منهما؟ وكيف إن لم يدعها الراعي لنفسه، وادعى أنها لرجل أجنبي حاضر عند وقت الدعوى، أو غائب، والغنم المذكورة في وقت اختلافهما قد يمكن أن يأوى بها الراعي بالليل إلى داره، أو إلى دار رب الغنم، أو إلى دار أجنبي، أو لا تأوي إلى مكان، وتكون في الفحص، فهل الحكم في ذلك كله سواء، أو يفترق باختلاف المواضع التي يكون فيها في وقت التداعي؟ ما وجه الحكم في ذلك كله، إن شاء الله؟