[5]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وقول القاضى في تسجيله، إذا شهد عنده، بما يعلمه، عدول وغير عدول، فقضى بشهادة العدول: انه أجاز شهادة غير العدول المعرفته بما شهدوا به، خطأ؛ لان معنى اجازة شهادتهم اعمالها وامضاؤها، والحكم وهو لم يعملها، ولا أمضاها ولا حكم بها، ولا بعلمه، أيضا، وانما حكم بشهادة من شهد عنده من العدول، وشهادة غير العدول كلا شهادة، لقول
الله عز وجل: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
[سورة البقرة الآية: 282]
واذا كان انما أجازها لعلمه بما شهدوا به لا لان شهادتهم جائزة فلم يجزها اذن فقوله انما اجازها بمعرفته بما شهدوا به كلام متناقض، كأنه قال: أجزت شهادتهم، لم أجزها.
وبالله التوفيق، والسلام الجزيل، الحفيل، الموصول، على سيدى ورحمة الله وبركاته.