[5]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الخامسة فهي نَقْصُ ما بني في الروضات، وقبب المقابر، إذا تهدمت، هل يكون حكمها حكم ما بني في الحبس، على الخلاف المعلوم، أم هي بخلافه، وتبقى على ملك صَاحِبِهَا، لأنه وإن وضع موضع الحبس، فهو حبس ممنوع في الشرع، غير مأذون فيه، لكراهة البناء عليها، فحكمه الرد، كمن حبس حبسا لا يوجبه الشرع، فإنه مردود منتقض، باق على ملك صاحبه، والله أعلم.
والسلام على شيخي ومعظمي، ورحمة الله وبركاته.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
ونقض ما بني من الروضات لصاحبه، لا يلحق بالحبس، باتفاق،
ولا يدخل فيه الاختلاف في نقص ما بنى في الحبس، للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الموضعين فإنه صحيح.
وبالله التوفيق، لا شريك له.