[5]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الخامس: وجوابك، أعزك الله بطاعته، في طالب صاحب الأرحاء، لنسخ هذه الوثائق، فقال له خصاؤه: أما نسخها كلها فلا فائدة لك فيها، ولكن الفصل الذي تحتاج منها في ذكر السقي تنقله، وتأخذ الشهادات عليه، إذ لا حاجة بنا لكشف جميع ما في وثائقنا لك، وكونها بيدك لا منفعة لك فيها، في غير فصل ذكر السقي.
هل يكتفي بهذا، أو لا بد من أخذ الوثيقة كلها؟ وكيف إن طلبوبهم نسخة تسجيل الحاكم بقطع الماء عن تلك الطريق، هل يباح لهم أخذه، والنظر فيه، أم لا؟
بين لنا ما تختاره من هذا لنعتمد عليه، لا سيما في هذه النازلة، وقد ثبت ألا ذكر لهم هم في هذا السجل على ما تقدم إن شاء الله؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يلزم أصحاب الجنات دفع نسخ أشريتهم إلى أصحاب الأرحاء، ولا ودفع نسخة فصل من فصولها؛ إذ لا حجة عليهم في شيء منها، وإنما الحجة فيها لبعضهم على بعض، ولهم أخذ نسخة التسجيل لقيامهم بها عليهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك ولا حول ولا قوة إلا بالله.