[4]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الرابع: وجوابك، أعزك الله، في فصل منها، وقد دعاهم صاحب الأرحاء إلى إِخْرَاجَ وثائق أملاكهم، فوجدوا في بعضها الشراء بالسقي من موضع آخر غير هذا الماء.
هل يقطع هذا طلب صاحب هذه الوثيقة، أم يبقى له طلب لقوله في الوثيقة بعد ذلك: " بحقوقها "؛ فهو يقول: ومن حقوقها السقي من هذا الموضع المتنازع فيه؟ وخصمه يقول له: لما نص أن سقيك من ماء آخر، دلَّ أن لا حق لك في هذا الماء.
ووجد في بعض الأشرية لبعضهم: " بحقوقها ومرافقها " ولم يجر فيها للسقي ذكر، فاحتج عليه خصمه: أن لا سقي له، إذ لو كان لنص عليه.
فهل يدفع عن خصامه، حتى يثبت سقيه معينا (إن شاء الله)؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا حجة على أصحاب الجنات بما في وثائق أشريتهم، على ما تقدم من جوابي في المسألة الأولى، فلا يلزمهم إخراجها، إذ لا يوجب مضمنها عليهم حكما.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.