[4]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السؤال الرابع فرجل مأسور جمعت له فدية من وصية وسلف، فجاء وزعم أنه افتدى ببعضها، وشهد له أسرى كانوا معه بدار الحرب بذلك، هل تقبل شهادتهم ها هنا، على التوسم، للضرورة أم لا؟
وإن قبلت هل يقع الحصاص بين الوصية والسلف فيما بقي منها؟.
جاوبني على ذلك مأجورا.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإجازة شهادة المأسورين مع الأسير في هذا، على التوسم، جائزة، لأن الضرورة فيه ظاهرة، أظهر منها في السفر، حيث أجازها ابن حبيب، على علمك، مراعاة لقول من يرى الشاهد مَحْمُولا على العدالة حتى تعلم جرحته، بظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " المسلمون عدول بعضهم على بعض، ألا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهاد زور "، وما بقي من المال، المجتمع من الوصية والسلف للأسير، بعد ما افتدى به، مفضوض بين الوجهين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.