مسائل أبي الوليد ابن رشد[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر

[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وما تقول، وفقك الله، في ثان شهد عليه شاهدان، عدلان: أنهما سمعاه يقول لوالد الزوجة، قبل البناء مبها، لتشاجر وقع بينهما، فقال: بنت هذا طالق ثلاثا، لا تحل لي بأسود ولا بأبيض، زيادة الأعوام، وقد ردها هذا الكاتب بالمشؤوم، بعد أن جعلها طلقة مباراة؟ وهل للحالف في هذا إعذار في البينة بعد استفهام القاضي إياه عن الطلاق المذكور، فقال: إنما كنت في حال حرج، ما أدري هل طلقت واحدة أم ثلاثا؟

جارٍ التحميل