[342]- بيع براءات الطعام قبل قبضه.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي الله عنه، في البراءات، التي يخرج السلطان للجند بالطعام إلى الحصون، هل يصح لهم بيعها قبل قبضها، وهل هي كصكوك الجار التي ذكر في المدونة، أم بينهما فرق؟ وهل تفترق عنهما عطايا المرابطين، التي هي أثبت من عطايا جند أهل الأندلس، أم هل الأمر سواء؟.
فقال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يجوز للجند من المرابطين وغيرهم بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم، وعملهم، إذا خرجت لهم به البراءات، إلا بعد أن يقبضوه، ويستوفوه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، قبل أن يستوفي، بِخلاف صكوك الجار، التي إنما كانت أعطية أقطعها أهل المدينة من مال الله، الذي كان يحمل من مصر في السفن إلى الجار على غير عمل يعملونه فيتبايعها الناس قبل أن يستوفوها، فجاز فيها بيع الذين أقطعوا إياها، ولم يجز بيع المشترى لها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.