[335]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وكتب إليه، رضي الله عنه، من حضرة المرية بسؤال يسأل فيه عن رجل فقد بوقعية قتندة، له أخ، وابن أخ، توفي ابن الأخ، كيف يقسم ميراثه.
ونصه: رجل حضر غزوة قتندة، وشاهدها، ولم يسمع له خبر بعدها وتوفي، منذ أيام، ابن أخيه، بحضرة المرية عن تركة تخلفها، وله عم بالمرية من ساكنيها؛ فهل يخص بِالوِرَاثَةِ كلها، أم يعطي حظه الواجب له منها، ويعمر المفقود تعميرا يرفع إليه حظه منها؛ إذ لا وارث للمتوفى غيرهما؟
أوضح لنا الجواب في هذا موفقا إن شاء الله.
فجاوب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وإذا كان الأمر على ما وصفته فيه فيعطى عمه الحاضر حظه من تركة ابن أخيه المتوفى، ويوقف عمه الغائب، سنة كاملة، يبحث فيها عن أمره، ويستنجش فيها عن خبره: فإن انقضى العام، ولم تعلم له حياة ولا موت، رد ما وقف له إلى عمه الحاضر.
هذا الذي أقول به في هذا، وأتقلده مما قيل فيه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.