[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل له مال، تجب فيه زكاة لها بال، وله أقارب ضعفاء فقراء، ومذهبه: أن يؤدي جميع زكاة ماله بأسرها إليهم، ولا يخرج شيئاً منها عنهم إلى من سواهم، هلل له ذلك، أم لا؟
فقال: وفقه الله، ما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وإن وضع زكاته كلها في قرابته، أجزأه ذلك، وإن علم غيرهم
أحوج منهم، فالاختيار له لا يخص قرابته بجميعها دونهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.