مسائل أبي الوليد ابن رشد[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟

[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل، رضي الله عنه، عن رجل له مال، تجب فيه زكاة لها بال، وله أقارب ضعفاء فقراء، ومذهبه: أن يؤدي جميع زكاة ماله بأسرها إليهم، ولا يخرج شيئاً منها عنهم إلى من سواهم، هلل له ذلك، أم لا؟ فقال: وفقه الله، ما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وإن وضع زكاته كلها في قرابته، أجزأه ذلك، وإن علم غيرهم

أحوج منهم، فالاختيار له لا يخص قرابته بجميعها دونهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل