[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما المسألة الثالثة فهي في استنابة من يستنيبه في ذلك بكتابه إلى أمير ذلك المصر، أو جماعة، وخطه هناك مشهور، هل يكتفي بذلك فيه، كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها، حسبما نصه أهل العلم؛ إذ هي استنابة كلها، أم لابد من إثبات ذلك بشهيدين، كالأحكام؟
بين لنا ذلك مشكورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
ويكتفي في هذا بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه؛ إذ ليس يقتضي ذلك حكما، يلزم ثبوته، وإن نَهَض المستناب بذلك دون كتاب لما أمر به، فَامتثله، لكان الأمر ماضيا كما لو نهض بكتاب.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له، وهو حسبنا ونعم الوكيل.