[3]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الثالثة فهي رجل أسندت إليه وصية ثلث، فنظر مع الورثة في بيع التركة حتى خلصت، وفرق الثلث على معين وغير معين،
حسبما في الوصية، وكان في التركة شقص في ربع تشارك فيه بعض الورثة وغيره، فبيع فيما بيع، واشتراه الشريك الوارث، وتوزع ثمنه على قدر المواريث والوصية.
فلما كان بعد مدة تأملت القصة، فإذا وقع فيها غلط، ووهم، وقد بيع من الربع من الوارث أكثر من نصيب الميت، وتبين ذلك، وثبت، ووجب له الرجوع بالثمن في التركة، إذ لم يجز سائر الإشراك بيع الزائد، فأخذ من كل وارث نصابه، وبقي ما وجب من النصيب للثلث، وقد فرق كما ذكرت.
ما رأيك وفتيناك في ذلك، هل يرجع به على الوصي أم لا؟.
الجواب عليها: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه.
ولا ضمان على الوصي فيما نقده مما يجب من الثمن للحصة الزائدة على حق الميت، ويرجع المبتاع بما ناب الوصية من ذلك، على من وجد من الموصى لهم المعينين، وتكون المصيبة منه فيمن لم يجد منهم، وفيما فرق على المساكين، على مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، الذي نعتقد صحته.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.