مسائل أبي الوليد ابن رشد[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.

[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة حبس.

ونصها: جوابك، رضي الله عنك، في حبس محبس من تَحْبِيس رجل على ابنه، ورجل على ابنته، والمال مشترك إذ كانا أخوين، وشرك المحبس منهما: على الأعقاب وأعقاب الأعقاب، ذكرانهم وإناثهم في ذلك سواء، ومن توفي عن غير عقب رجع نصيبه إلى الباقي؛ فانقرض الجميع، وبقي لهم ثلاث بنات، فتوفيت واحدة، وتَرَكَتْ أولادها من غير العقب، فهل لهم دخول من الابنتين اللتين بقيتا من العقب أم لا؟.
فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.
وإذا كان أحد هذين الأخوين قد حبس على ابنه، وعلى عقبه، وعقب عقبه، وحبس الآخر منهما على ابنه وعلى عقبه، وعقب عقبه، أولاد بنات ابنه، ذكورهم وإناثهم، ويدخل في حبس الذي حبس على ابنته وعلى عقبها، وعقب عقبها، أولاد بنات ابنته، ذكورهم وإناثهم، أيضا.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل