[27]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في رجل كانت له زوجة فطلقها ثلاثة البتة واعتدت منه، وبقيت بعده عامين، ثم تزوجها رجل غيره وبنى عليها وأقام معها ما شاء الله، ثم باراها واعتدت منه ثم تزوجها الزوج الاول فقام عليه من طالبه ورفعهما إلى صاحب الأحكام فقال له: اثبت عندي ان كانت تزوجت بعدك زوجا غيرك وانه بنى عليها.
فأثبت الزوج الأول صداقها المنعقد بالزوجية بينها وبين الزوج الثاني وأقر الزوج الثاني بالزوجية وانه بنى عليها وأقرت الزوجة بذلك.
فكلفه الحكم اثبات البناء عليها فشهد ببناء الزوج الثاني عليها خمسة شهود ممن كان ساكنا معهما في دار واحدة، فقال له الحكم: لست أميزهم.
بين لنا ما يجب في ذلك وهل يثبت النكاح للزوج الأول بعد الزوج الثاني على ما فسر ام لا؟ فعلت مأجورا ان شاء الله تعالى.
فأجاب أيده الله:
لا تقر مع الزوج الأول ولا يثبت نكاحه معها إلا أن يثبت بناء الزوج الثاني بشهادة شاهدين عدلين او يكون بناؤه بها امرا معروفا فاشيا مشتهرا بالسماع من لفيف الرجال والنساء وان لم تعرف عدالتهم.
وبالله التوفيق.