[264]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي يالله عنه، عن ملك بين رجلين استأثر أحدهما بشيء منه على صاحبه، ثم ادعى فيه.
ونصه: ملك بين رجلين استأثر أحدهما بفضل منه على صاحبه، وادعى المستأثر عليه المساواة بينهما فيه، وشهد له، فيما ادعاه من المساواة في ذلك، شاهد عدل، وفي شهادته أن العقد المتضمن للمساواة بينهما بيد المستأثر بالفضل على صاحبه، وللمدعي في المساواة شهود بمثل شهادة الشاهد المذكور، وهم بحيث لا يمكنه الآن الاستظهار بشهادتهم، والقيام بها فيما ادعاه، ويدعو إلى توقيف الملك بشهادة الشاهد المذكور، هل له ذلك أم لا؟.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: لا يجب بذلك توقيف القدر المدعى فيه، إلا وقفا يمنع من الأحداث فيه، والتفويت له.
والله ولي التوفيق، لا شريك له.
جواب أصبغ بن محمد في الموضوع.
(وأجاب فيها الفقيه أبو القاسم أصبغ بن محمد: إذا كان الأمر على ما وصفت، فلا يوقف الملك، ويبقى على حاله، حتى يتمكن لمدعي الشهادة الإتيان بشهدائه، إن شاء الله).