[26]- متى يعتبر عزل الوكيل؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في رجل وكلته امرأة للخصام عنها وعن ابنتها البكر، التي تحت نظرها: بايصاء ابيها بها اليها في عهده، الذي توفي عنه والاقرار عليها والانكار عنها وجعلت اليه ان يوكل من رأى توكيله.
فوكل الرجل المذكور غيره، بمثل توكيلها له.
ثم وقف وكيل الرجل المذكور على ملك: ان كان تركه فلان المتوفي ميراثا لورثته او صار إلى المرأة المذكورة عنه، أو إلى ابنتها منه اللتين هما زوج المتوفي وبنته؟
فقال الموقف المذكور: لم يترك المتوفي ميراثا ولا صار إلى المراة ولا إلى اليتيمة عنه وتقيد عليه القول عند الحكم.
ثم استظهر وكيل المرأة بعقد، تضمن عزلته للوكيل الذي وكله لهما تقدم تاريخه تاريخ المقال المذكور.
فهل العزلة المذكورة نافذة من حين تاريخها ويسقط المقال المذكور بسببها ام لا؟ وهل يجوز ان يوكل على اليتيمة من يقر عليها، أو ينكر عنها؟
بين لنا الواجب في ذلك كله موفقا ان شاء الله تعالى.
فأجاب أدام الله تأييده:
تصفحت، رحمنا الله وإياك سؤالك الواقع في بطن هذا الكتاب ووقفت عليه.
ولا يلزم اليتيم اقرار وكيل مصيه عليه الا فيما يلزمه فيه اقرار الوصي مما يجوز له فعله ابتداء، فإن وكله على الإقرار عليه، فيما سوى ذلك، لم يجز.
وما تقيد على وكيل الخصام من المقالات لازم لمن وكله ما لم يعزله عند الحكم الذي وكل عنده على الخصام.
والله ولي التوفيق برحمته.